(ج) الأمانة العامة للمجمع.
مادة ٢١ ـ يجتمع مجلس المجمع مرة في كل شهر على الأقل ـ ولا يكون اجتماعه صحيحا إلا بحضور أكثرية أعضائه.
مادة ٢٢ ـ يجتمع مؤتمر المجمع اجتماعا عاديا مرة في كل سنة. وتستمر دورة اجتماعه أربعة أسابيع للنظر في جدول أعمال السنة ويجوز أن يدعى المؤتمر إلى اجتماع غير عادي إذا اقتضت الظروف ذلك بموافقة الوزير المختص وبناء على اقتراح شيخ الأزهر ويكون اجتماع المؤتمر صحيحا في الحالتين بحضور أكثرية أعضائه ، بشرط أن يكون من بينهم ربع الأعضاء غير المواطنين على الأقل.
مادة ٢٣ ـ يكون للمجمع أمانة عامة دائمة يرأسها أمين عام ويشغل هذا المنصب مدير الثقافة والبعوث الإسلامية بشرط أن تتحقق فيه شروط العضوية المنصوص عليها في المادة ١٧ من هذا القانون ، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية. بناء على عرض الوزير المختص وبموافقة شيخ الأزهر ويكون الأمين العام للمجمع بمقتضى قرار التعيين عضوا في المجمع ما دام شاغلا لهذه الوظيفة.
مادة ٢٤ ـ تتألف الأمانة العامة للمجمع من الأمين العام ، وأمين مساعد أو أكثر ، وعدد من الموظفين اللازمين لتصريف الشئون الفنية والإدارية للمجمع ومباشرة تنفيذ قراراته طبقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة ٢٥ ـ تختص إدارة الثقافة والبعوث الإسلامية بكل ما يتصل بالنشر والترجمة والعلاقات الإسلامية من البعوث والدعاة واستقبال طلاب المنح وغيرهم من ذوي العلاقة ، في نطاق أغراض الأزهر ، وعليها إلى ذلك تنفيذ مقررات المجمع ونشر بحوثه ودراساته وتجميع ما يلزمه من البيانات لهذه الدراسات.