وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تفصيل ذلك ووسائل تنفيذه.
مادة ٢٦ ـ يختار مؤتمر المجمع بالأغلبية المطلقة بناء على ترشيح اثنين من الأعضاء ، أعضاء مراسلين من مواطني الجمهورية العربية المتحدة أو من غيرهم ، ممن يرى الاستعانة بهم في تحقيق أغراضه ويصدر باعتماد عضويتهم قرار من الوزير المختص.
مادة ٢٧ ـ يجوز منح لقب عضو فخري لأعضاء المجمع السابقين ، أو لمن يؤدي للإسلام خدمات علمية ذات أثر ، ويصدر بمنح هذا اللقب قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص باقنراح من مؤتمر المجمع.
مادة ٢٨ ـ يؤلف المجمع من أعضائه لجانا لتحقيق أغراضه المنصوص عليها في هذا القانون وفي اللائحة التنفيذية.
مادة ٢٩ ـ يجوز دعوة الأعضاء المراسلين والأعضاء الفخريين إلى جلسات المجمع بموافقة الوزير المختص بناء على قرار مجلس المجمع.
مادة ٣٠ ـ تسقط عضوية المجمع في إحدى الحالات الآتية :
(أ) إذا صدر ضد العضو حكم ماس بالشرف والأمانة.
(ب) إذا وقع من العضو ما لا يلائم صفة العضوية ، كالطعن في الإسلام ، أو إنكار ما علم منه بالضرورة ، أو سلك سلوكا ينقص من قدره كعالم مسلم ، ويكون سقوط العضوية في هذه الحالة بقرار مسبب يصدره المجمع بأغلبية الثلثين من أعضائه ويعتمده الوزير المختص.
(ج) إذا عجز العضو عن مباشرة أعماله لمرض أو لظروف أخرى ، ويكون سقوط العضوية في هذه الحالة بقرار جمهوري بعد موافقة المجمع.
(د) إذا تقرر قبول استقالته ، أو اعتبره المجمع مستقيلا بتخلفه عن حضور جلسات المجمع ، وفقا لما تفصله اللائحة التنفيذية لهذا القانون.