يؤلف مجلس الجامعة بين أعضائه ومن غيره من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا فنية دائمة أو مؤقتة لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصه.
مادة ٤٩ ـ لمجلس الجامعة أن يلغي القرارات الصادرة من مجالس الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة إذا كانت مخالفة للقوانين واللوائح أو القرارات التنظيمية التي تعمل بها الجامعة.
مادة ٥٠ ـ لا تنفذ قرارات مجلس الجامعة فيما يحتاج تنفيذه في هذا القانون أو في اللائحة التنفيذية الى تصديق من شيخ الأزهر أو من الوزير المختص إلا بعد صدور قرار التصديق. فإذا لم يصدر قرار في شأنها خلال الستين يوما التالية لتاريخ وصولها مستوفاة إلى مكتبه تكون نافذة.
مادة ٥١ ـ يعين الوزير المختص عميد الكلية من بين أساتذة الكلية بناء على ترشيح مدير الجامعة وموافقة شيخ الأزهر ، ويكون العميد مسئولا عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية ، وكذلك عن تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلس الجامعة ، في حدود هذه القوانين واللوائح ، ويقدم العميد إلى مدير الجامعة في كل سنة جامعية تقريرا عن شئون التعليم والبحوث العلمية وسائر نواحي النشاط بالكلية.
مادة ٥٢ ـ يكون لكل كلية وكيل يعاون العميد في أعماله ويقوم مقامه عند غيابه ، ويكون تعيينه من بين أساتذة الكلية بترشيح من العميد وقرار من مجلس الجامعة.
مادة ٥٣ ـ يكون تعيين كل من العميد والوكيل لمدة سنتين.
مادة ٥٤ ـ يؤلف مجلس الكلية من :
عميد الكلية.
رؤساء الأقسام بالكلية.
أحد الأساتذة من كل قسم.