وللوزير المختص بناء على اقتراح الجامعة ان يضم إلى مجلس الكلية عضوا أو عضوين من الخارج ممن لهم دراية خاصة في المواد التي تدرس في الكلية ، ويكون التعيين لمدة سنتين.
وتكون رياسة المجلس لعميد الكلية وعند غيابه للوكيل.
ويشترك رؤساء الأقسام التي تقوم بأعباء التدريس بكلية غير الكلية التابعة لها في مجلس هذه الكلية عند النظر في المسائل الداخلة في اختصاص أقسامها.
مادة ٥٥ ـ يختص مجلس الكلية بالنظر في الأمور الآتية :
١ ـ وضع القواعد المتعلقة بمواظبة الطلاب ونظام الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى.
٢ ـ وضع مناهج الدراسة وبرامجها والتنسيق بينها في الأقسام المختلفة وتوزيع الدروس والمحاضرات على أعضاء هيئة التدريس.
٣ ـ تنظيم البحوث العلمية وتنسيقها بين أقسام الكلية.
٤ ـ وضع نظام الامتحان وتوزيع أعماله على هيئة الممتحنين.
٥ ـ تقديم اقتراحاته إلى مجلس الجامعة بخطط الدراسة ومواعيد الامتحان وشروط منح الدرجات العلمية الدبلومات والشهادات.
٦ ـ رعاية الشئون الاجتماعية والرياضية للطلاب.
٧ ـ تقديم ما يراه من الاقتراحات إلى مجلس الجامعة في شأن التعليم والنظام في الكلية.
٨ ـ الأمور الأخرى التي يختص بها وفقا للقانون.
ويؤلف المجلس من بين أعضائه وغيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا فنية دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصه.