والمعيدين وقواعد تطبيقها ومكافآت الأساتذة غير المتفرغين يحددها الجدول الملحق باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة ٦٢ ـ مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية : ـ
(أ) يطبق مجلس الجامعة دون الرجوع إلى وزارة الخزانة أو ديوان الموظفين اللوائح الخاصة بأعضاء هيئة التدريس ، وتكون قراراته في ذلك نهائية ونافذة.
(ب) يطبق مدير الجامعة دون الرجوع الى وزارة الخزانة أو ديوان الموظفين القواعد المالية العامة المعمول بها في حق جميع الموظفين والمستخدمين في الدولة على المعيدين وعلى سائر الموظفين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس ، إلا أنه في الحالات التي توجب القوانين إصدار قرار من رئيس الجمهورية يتعين إرسال القرارات إلى الوزير المختص لاتخاذ اللازم في شأنها.
مادة ٦٣ ـ للجامعة في حالة الضرورة التجاوز عن شرط الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها عند التعيين في وظائف مدرسي اللغات إذا كانت لدى المرشح إجازات علمية أخرى تعتبر كافية بالنسبة إلى الوظيفة التي سيعين فيها.
مادة ٦٤ ـ لمدير الجامعة إعفاء الموظفين من شروط اللياقة الطبية كلها أو بعضها بعد أخذ رأي اللجنة الطبية العامة «القومسيون الطبي العام».
مادة ٦٥ ـ تكون الإجازات الاعتيادية السنوية لموظفي الجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس في أثناء العطلة الصيفية فيما عدا المعاهد التي تكون طبيعة العمل فيها مختلفة فتحدد الإجازات في هذه الحالة بقرار من