مدير الجامعة بعد أخذ رأي عميد الكلية المختص.
ويجوز منح الموظف إجازة اعتيادية بمرتب كامل لتأدية فريضة الحج وذلك مرة واحدة خلال مدة خدمته.
مادة ٦٦ ـ فيما عدا أعضاء هيئة التدريس في كليات الجامعة ، ومع مراعاة أحكام هذا القانون يطبق على الموظفين في الأزهر بجميع هيئاته القانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٥١ بشأن نظام موظفي الدولة في الإقليم المصري والقوانين المعدة له.
وذلك فيما يختص بتعيينهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وإجازاتهم وترقياتهم وغير ذلك من شئونهم الوظيفية ، ويكون للأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر وللأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية وللأمين العام للجامعة ، ولمدير الثقافة والبعوث الإسلامية ولمدير المعاهد الأزهرية سلطة مدير المصلحة بالنسبة للموظفين التابعين لكل منهم ولوكيل الجامعة سلطة وكيل الوزارة بالنسبة للموظفين التابعين له ولمدير الجامعة سلطة الوزير فيما يختص بموظفي الجامعة طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة ٦٧ ـ إذا نسب إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ما يوجب التحقيق معه طلب مدير الجامعة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بإحدى الكليات او طلب إلى النيابة الإدارية مباشرة التحقيق ويقدم عن التحقيق تقرير إلى مدير الجامعة ، وإلى الوزير المختص إذا طلبه ـ ويحيل مدير الجامعة العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب إن رأى محلا لذلك.
مادة ٦٨ ـ لمدير الجامعة أن يوقف أي عضو من أعضاء هيئة