التدريس عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك. ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر إلا بقرار من المحكمة التأديبية ويترتب على وقف عضو هيئة التدريس عن عمله وقف صرف مرتبه ابتداء من اليوم الذي أوقف فيه ، ما لم يقرر مجلس التأديب صرف المرتب كله أو بعضه بصفة مؤقتة إلى أن يقرر عند الفصل في الدعوة التأديبية ما يتبع في شأن المرتب عن مدة الوقف سواء بحرمان عضو هيئة التدريس منه أو بصرفه إليه كله أو بعضه.
مادة ٦٩ ـ يعلن مدير الجامعة عضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب ببيان التهم الموجهة إليه وبصورة من تقرير التحقيق وذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم وصول قبل الجلسة المعنية للمحاكمة بعشرين يوما على الأقل.
مادة ٧٠ ـ لعضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب الإطلاع على التحقيقات التي أجريت وذلك في الأيام التي يعينها له مدير الجامعة.
مادة ٧١ ـ تكون محاكمة أعضاء هيئة التدريس بجميع درجاتهم أمام مجلس تأديب يشكل من : ـ
وكيل الجامعة رئيسا.
مستشار من مجلس الدولة.
أستاذ من إحدى كليات الجامعة يعينه مجلس الجامعة سنويا.
ويحل أقدم العمداء محل وكيل الجامعة عند غيابه.
وتسرى بالنسبة للمحاكمة أحكام القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ على أن تراعي بالنسبة للتحقيق والإحالة إلى مجلس التأديب أحكام المادة ٧٦ من ذلك القانون.