مادة ٧٢ ـ العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هي :
١ ـ الإنذار
٢ ـ توجيه اللوم
٣ ـ توجيه اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة.
٤ ـ العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة.
٥ ـ العزل مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.
وكل فعل يزرى بشرف عضو هيئة التدريس أو لا يلائم صفته كعالم مسلم أو يتعارض مع حقائق الإسلام. أو يمس دينه ونزاهته يكون جزاؤه العزل.
مادة ٧٣ ـ تقضى الدعوى التأديبية باستقالة عضو هيئة التدريس وقبول مجلس الجامعة لها وموافقة الوزير المختص وذلك فيما عدا الحالات التي نصت عليها القوانين واللوائح الخاصة بالمخالفات المالية ولا تأثير للدعوى التأديبية في الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الناشئتين عن الواقعة ذاتها.
مادة ٧٤ ـ لمدير الجامعة أن يوجه تنبيها إلى أعضاء هيئة التدريس الذين يخلون بواجباتهم أو يتصرفون تصرفا لا يلائم صفتهم كعلماء مسلمين ، ويكون التنبيه شفهيا أو كتابيا وله توقيع عقوبتى الإنذار وتوجيه اللوم المنصوص عليهما في المادة ٧٢ ، أو يطلب نقلهم إلى وظائف أخرى خارج نطاق الأزهر وذلك كله بعد سماع أقوال عضو هيئة التدريس وتحقيق دفاعه. ويكون قراره في ذلك مسببا ونهائيا وعلى عميد كل كلية أن يبلغ مدير الجامعة كل ما يقع من أعضاء هيئة التدريس في كليته من إخلال بواجباتهم أو بمقتضيات وظيفتهم.