وكثير من أهل العلم إلى ما فرضه عمر : أربعة دنانير على أهل الذهب ، وأربعون درهما على أهل الفضة ، وفرض عمر ضيافة وأرزاقا وكسوة. وقال الثوري : رويت عن عمر ضرائب مختلفة ، وأظن ذلك بحسب اجتهاده في عسرهم ويسرهم. وقال الشافعي وغيره : على كل رأس دينار. وقال أبو حنيفة : على الفقير المكتسب اثنا عشر درهما ، وعلى المتوسط في المعنى ضعفها ، وعلى المكثر ضعف الضعف ثمانية وأربعون درهما ، ولا يؤخذ عنده من فقير لا كسب له. قال ابن عطية : وهذا كله في الفترة. وأما الصلح فهو ما صولحوا عليه من قليل أو كثير. وأما وقتها فعند أبي حنيفة أول كل سنة ، وعند الشافعي آخر السنة. وسميت جزية من جزى يجزي إذا كافأ عما أسدي عليه ، فكأنهم أعطوها جزاء ما منحوا من الأمن ، وهي كالعقدة والجلسة ، ومن هذا المعنى قول الشاعر :
نجزيك أو نثني عليك وأن من |
|
أثنى عليك بما فعلت فقد جزى |
وقيل : لأنها طائفة مما على أهل الذمة أن يجزوه أي يقضوه عن يد. قال ابن عباس : يعطونها بأيديهم ولا يرسلون بها. وقال عثمان : يعطونها نقدا لا نسيئة. وقال قتادة : يعطونها وأيديهم تحت يد الآخذ ، فالمعنى أنهم مستعلى عليهم. وقيل : عن اعتراف. وقيل : عن قوة منكم وقهر وذل ونفاذ أمر فيهم ، كما تقول : اليد في هذا لفلان أي الأمر له. وقيل : عن إنعام عليهم بذلك ، لأن قبولها منهم عوضا عن أرواحهم إنعام عليهم من قولهم له : عليّ يد أي : نعمة. وقال القتبي : يقال أعطاه عن يد وعن ظهر يد ، إذا أعطاه مبتدئا غير مكافىء. وقيل : عن يد عن جماعة أي : لا يعفى عن ذي فضل منهم لفضله. واليد جماعة القوم ، يقال القوم على يد واحدة أي : هم مجتمعون. وقيل : عن يد أي عن غنى ، وقدرة فلا تؤخذ من الفقير. ولخص الزمخشري في ذلك فقال : أما أن يريد يد الآخذ فمعناه حتى يعلوها عن يد قاهرة مستولية وعن إنعام عليهم ، لأن قبول الجزية منهم وترك أرواحهم لهم نعمة عظيمة عليهم. وإما أن يريد المعطى فالمعنى عن يد مواتية غير ممتنعة ، لأنّ من أبى وامتنع لم يعط يده بخلاف المطيع المنقاد ، ولذلك قالوا : أعطى بيده إذا انقاد واحتجب. ألا ترى إلى قولهم : نزع يده عن الطاعة ، أو عن يد إلى يد أي نقدا غير نسيئة ، أولا مبعوثا على يد آخر ولكن عن يد المعطى البريد الآخذ. وهم صاغرون جملة حالية أي : ذليلون حقيرون. وذكروا كيفيات في أخذها منهم وفي صغارهم لم تتعرض لتعيين شيء منها الآية. قال ابن عباس : يمشون بها ملببين. وقال سليمان الفارسي : لا يحمدون على إعطائهم. وقال