٧ ـ يجوز أن يوكّلها في طلاق نفسها مطلقاً ـ أي في كلّ وقت وعلى أي حال ، أو في حالات خاصة ـ أي في حال سفره وغيبته مثلاً ـ ولا يشترط فيها أن يكون الشرط قيداً للموكَّل فيه ـ أي لا يشترط أن تقول الزوجة للزوج في عقد نكاحها معه : أقبلتَ أن أزوجك نفسي بشرط أن تجعلني وكيلةً عنك في طلاقي منك ؟ بل يجوز أن يكون تعليقاً لأصل الوكالة (١).
الأمر الثاني : التنجيز ، فلو علّق الطلاق على أمر مستقبلي ـ أي يحصل في المستقبل ـ معلوم الحصول أو متوقّع الحصول ، أوامر حالي ـ أي أمر يتحقّق في الوقت الحاضر ـ محتمل الحصول مع عدم كونه مقوّماً لصحة الطلاق ـ كتعليقه على كونها زوجته ـ بطل ، فلوقال : إذا طلعت الشمس فأنت طالق ، أو : إذا جاء زيد فأنت طالق ، بطل. وإذا علّقه على أمر حالي معلوم الحصول كما إذا اشار الى يده وقال : إن كانت هذه يدي فانت طالق ، أو علّقة على أمر حالي مجهول الحصول ولكنّه كان مقوِّماً لصحة الطلاق كما إذا قال : إن كنتِ زوجتي فأنت طالق صح.
الأمر الثالث : الإشهاد ، بمعنى إيقاع الطلاق بحضور رجلين عدلين يسمعان الإنشاء ، سواء قال لهما : اشهدا ، أولم يقل.
ويعتبر اجتماعهما حين سماع الانشاء ، فلو شهد أحدهما وسمع في مجلس ثم كرّر ـ أي المطلِّق ـ اللفظ وسمع الآخر ـ أي الشاهد الآخر ـ في مجلس آخر بانفراده لم يقع الطلاق ، نعم لو شهدا ـ أي لو شهدا ـ أي كلاهما ـ بإقراره بالطلاق لم يعتبر
__________________
(١) أي يجوز أن يجعل المرأة وكيلةً له في طلاق نفسها في حال سفره أو حبسه من دون ذكر أداة الشرط في ضمن الوكالة فيقول مثلاً ( أنتِ وكيلتي في طلاق نفسك في حالة حبسي او سفري ).