٣ ـ عدّة الوطء بالشبهة
١ ـ إذا وطئ الرجل امرأة شبهة باعتقاد أنّها زوجته وجبت عليها العدّة ، سواء علمت بكون الرجل أجنبيّاً أم لم تعلم بذلك ، وسواء أكانت ذات بعل أم كانت خليّة ، أي ليست بذات بعل.
٢ ـ إذا زنى بامرأة مع العلم بكونها أجنبيّة لم تجب عليها العدّة ، سواء حملت من الزنا أم لا ، فلو كانت ذات بعل جاز لبعلها أن يقاربها من غير تربّص (١) ، وإن كانت خليّة (٢) جاز التزوّج بها كذلك وإن كان الأحوط الأولى ـ أي الأفضل ـ استبراء رحمها من ماء الفجور بحيضة قبل التزوّج بها ـ أي يترك مقاربتها إلى أن تحيض وتطهر حتى تطمئن من عدم كونها حاملاً من الزنا ـ سواء ذلك بالنسبة إلى الزاني وغيره ـ أي سواء أراد الزاني أن يتزوّجها أو غير الزاني ، هذا إذا كانت المرأة عالمة بالحال ـ أي إذا علمت بأنّ الذي زنى بها أجنبيّ وليس زوجها ـ وأمّا إذا اعتقدت أنّ الزاني زوجها فطاوعته في الوطء فالأحوط وجوباً ثبوت العدّة عليها بذلك.
٣ ـ عدّة وطء الشبهة كعدّة الطلاق بالأقراء والشهور وبوضع الحمل لو حملت من هذا الوطء ، ومن لم يكن عليها عدّة طلاق كالصغيرة واليائسة ليس عليها هذه العدّة أيضاً.
٤ ـ إذا كانت الموطوءة شبهة ذات بعل لا يجوز لزوجها وطؤها في مدّة عدّتها ، وهل يجوز له سائر الاستمتاعات منها أم لا ؟ قولان : أقواهما الأوّل ـ أي يجوز الاستمتاع بها وإن كان الاحتياط في محلّه والظاهر أنّه لا تسقط نفقتها في أيّام العدّة.
٥ ـ إذا كانت الموطءة شبهة خلية ـ أي ليست بذات بعل ـ يجوز لواطئها أن
__________________
(١) التربّص : هو الانتظار.
(٢) خليّة : أي ليست ذات بعل.