يتّبع ، ويلزم من الأوّل الأمر بالذنب ، ومن الثاني خروج الإمام عن كونه إماما.
لا يقال : هذا منقوض بنوّاب الإمام ، وبأنّ المحذور إنّما يلزم من وقوع الذنب لا من تجويز وقوعه. لأنّا نقول : الفرق بين الإمام ونوّابه ظاهر ، وذلك لأنّ النواب مع الخطأ يأخذ عليهم الإمام ، فهم محتاجون مع جواز خطئهم إلى الإمام ، ولهم إمام ، والإمام لا إمام له.
قوله : إنّ المحذور إنّما يلزم من وقوع الذنب لا من جوازه. قلنا : جواز وقوع الذنب مستلزم سلامة فرض الوقوع من المحال ، لأنّه لو لا سلامته عن المحال لما كان جائزا.
دليل ثالث :
لو جاز وقوع الذنب منه لكان مع فرض وقوعه ظالما ، لكن الظالم لا يصلح للإمامة. أمّا الاولى فلأنّ الظلم وضع الشيء في غير موضعه ، والفسق وضع الشيء في غير موضعه فيكون ظلما. وأمّا الثانية فبقوله تعالى لإبراهيم ـ عليهالسلام ـ : (إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) (٢٩).
لا يقال : هذا يتناول من وقع منه الظلم لا من يجوز منه وقوع الظلم ولا يقع. لأنّا نقول : إذا لم يكن واجب العصمة كان جائز الخطأ ، ومن جاز خطؤه أمكن وقوع الظلم منه ، ومع وقوعه ... (٣٠) لا يناله العهد فيكون جواز الخطأ مستلزما لإمكان فرض وقوعه ، وفرض وقوعه مستلزم للمنع من وصول
__________________
(٢٩) سورة البقرة ، الآية : ١٢٤.
(٣٠) هنا كلمة لا تقرأ.