وهذا باب يتّسع فيه على الأخذ فيه ، ولست أدري كيف ذهب على المعترضين بهذه الطريقة ما خاضت فيه الصحابة من أمر النصّ ، وما نطق به خطباؤهم ، حتّى سوّغوا لأنفسهم الاعتراض بذلك ، نعوذ بالله من ضعف البصيرة وسوء التوفيق.
قوله في الوجه الثالث : لو نصّ على عليّ ـ عليهالسلام ـ لكان النصّ مشهورا ولتعذّر كتمانه بينهم. قلنا : هو مشهور بينهم ، فالكتمان ليس من الكلّ ، بل من البعض ، وذلك غير متعذّر ، على أنّ النصّ عليه ـ عليهالسلام ـ لا يكون أظهر من الأذان المتكرّر في كلّ يوم وليلة خمس مرّات على رءوس الأشهاد ، وقد وقع فيه من الخلاف ما أخفى شهرته ، ورفع الثقة بكيفيّته. (٩٣)
قوله : ولاحتجّ به عليّ ـ عليهالسلام ـ : قلنا : عن ذلك أجوبة : أحدها : لم لا يجوز أن يكون قد احتجّ بذلك ، قوله : لو وقع لنقل : قلنا : نقلا متواترا أم آحاد؟ الأوّل ممنوع ، والثاني مسلّم ، وقد وقع ذلك ونقل ، وهو موجود في كتب الإماميّة ، ويكفي في ذلك ... (٩٤) نقله. فإن قيل : لم اختصّت به الإماميّة دون غيرها. قلنا : لعنايتها به واطّراح غيرها له.
الثاني : لم لا يجوز أن يحتجّ به ثمّ لا ينقله الجمهور أصلا. وبيان ذلك أنّه إمّا أن يكون فيه حجّة للإمامية وإمّا أن لا يكون ويلزم من الأوّل أن يكون
__________________
(٩٣) قال أمين الإسلام الشيخ الطبرسي في المؤتلف من المختلف ١ / ٨٨ : مسألة : الأذان عندنا ثماني عشرة كلمة ، وفي أصحابنا من قال : عشرون كلمة ، فيجعل التكبير في آخره أربع مرّات. وقال الشافعي : الأذان تسع عشرة كلمة في سائر الصلوات ، وفي الفجر إحدى وعشرون كلمة ، وعند أبي حنيفة خمس عشرة كلمة ، وعند أبي يوسف ثلاث عشرة كلمة ...
(٩٤) لعلّ كلمة أو أكثر سقطت من هنا.