وفي حديث عثمان وزيد رضياللهعنهما «الطَّلَاق بالرّجال والعدّة بالنّساء» أي هذا متعلّق بهؤلاء ، وهذه متعلقة بهؤلاء. فالرجل يُطَلِّقُ والمرأة تعتدّ. وقيل : أراد أنّ الطَّلَاق يتعلّق بالزّوج في حرّيّته ورقّه. وكذلك العدّة بالمرأة في الحالتين.
وفيه الفقهاء خلاف ، فمنهم من يقول : إن الحرّة إذا كانت تحت العبد لا تبين إلّا بثلاث ، وتبين الأمة تحت الحرّ باثنتين.
ومنهم من يقول : إن الحرّة تبين تحت العبد باثنتين ، ولا تبين الأمة تحت الحرّ بأقلّ من ثلاث.
ومنهم من يقول : إذا كان الزوج عبدا والمرأة حرّة ، أو بالعكس ، أو كانا عبدين فإنّها تبين باثنتين.
وأما العدّة فإن المرأة إن كانت حرّة اعتدّت بالوفاء أربعة أشهر وعشرا ، وبالطَّلَاق ثلاثة أطهار أو ثلاث حيض ، تحت حرّ كانت أو عبد. وإن كانت أمة اعتدّت شهرين وخمسا ، أو طهرين أو حيضتين ، تحت عبد كانت أو حرّ.
(ه) وفي حديث عمر والرجل الذي قال لزوجته : «أنت خليّة طَالِق» الطَّالِق من الإبل : التي طُلِقَتْ في المرعى. وقيل : هي التي لا قيد عليها. وكذلك الخليّة. وقد تقدّمت في حرف الخاء.
وطَلَاق النساء لمعنيين : أحدهما حلّ عقد النكاج ، والآخر بمعنى التّخلية والإرسال.
(س) وفي حديث الحسن «إنك رجل طِلِّيق» (١) أي كثير طَلَاق النّساء. والأجود أن يقال : مِطْلَاق ومِطْلِيق وطُلَقَة.
ومنه حديث عليّ رضياللهعنه «إن الحسن مِطْلَاق فلا تزوّجوه».
(س) وفي حديث ابن عمر رضياللهعنهما «أن رجلا حجّ بأمّه فحملها على عاتقه ،
__________________
(١) فى ا : «طلق».