من كان سنده الأصل أيضا يكون جاهلا مثل الانسدادي قلنا بأن المجتهد مبين لموارد جريان الأصول وعارف بعدم الدليل في المقام والمقلد عاجز عن ذلك فيكون من رجوع الجاهل إلى العالم.
وأقول نحن كما مر نقول ان العرفان في الروايات الدالة على ان الرجوع إلى من عرف حلالهم وحرامهم جائز يكون أعم من العرفان بالحكم بواسطة القطع أو الظن المعتبر أو الوظيفة وموارد الأصول المحرزة وغيرها عرفان لحكم الله تعالى في المورد.
ولذلك ترى ان الأصول المحرزة مثل الاستصحاب يكون مقدما على الأصل غير المحرز مثل البراءة والسر في ذلك صدق العرفان الّذي هو غاية في لسان دليل البراءة مثل قوله عليهالسلام كل شيء لك حلال حتى تعرف انه حرام بعينه فالعرفان يكون أعم من العرفان الوجداني بالواقع الواقعي أو الواقع التعبدي أو العلم التعبدي بالواقع الواقعي كما ان التحقيق في الاستصحاب هو ان لسان الدليل يفهم منه تنزيل الشك منزلة العلم فكأنه يقال أيها الشاك أنت عالم.
كما ان مبنى الشيخ الأعظم هو العكس بتنزيل المشكوك منزلة المتيقن فالعلم الوجداني يكون عنده حاصلا بالواقع التعبدي كما ان رأيه كذلك في باب الأمارات في قوله بتنزيل مؤداها منزلة الواقع خلافا لما نقول من تتميم الكشف وهذا شأن كل دليل أوّلي مع الدليل الثانوي فان الاقتداء بمن هو عادل واقعا هو الظاهر من الدليل ولكن لسان دليل الاستصحاب يوسع الواقع فان جوازه يكون بالنسبة إلى مستصحب العدالة أيضا فتحصل من جميع ما تقدم ان الأمارات والأصول المحرزة تكون نازلة منزلة العلم على ما فهمنا من الأدلة.
والأصول الغير المحرزة أيضا حيث يوجب بيان وظيفة المتحير يمكن ان يكون العارف به عارفا بالحجة والوظيفة ويكون مصداق من عرف حلالهم وحرامهم فلا إشكال في الرجوع إلى المجتهد الانسدادي ومن يكون سنده البراءة خلافا