في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فانى قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما استخف بحكم الله وعلينا رد والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله الحديث (١) فان قلت ان الفقرة في هذه الرواية وهي قوله عليهالسلام فإذا حكم بحكمنا كيف تصدق مع كون القضية فيها فتوى المجتهد والفتوى ليست من حكمهم عليهمالسلام قلت حيث يكون غالب موارد قضاء الفقيه في الموضوعات الخارجية مثل الحكم بان الدار لزيد دون عمرو والفرس لبكر دون خالد ولم يكن مما ورد فيه النص نفهم ان المراد ان المنصوب من قبلهم يكون فتواه في حكم أيضا حكمهم عليهمالسلام.
هذا في الانفتاحي واما المجتهد الانسدادي فيكون فيه الإشكال كما كان في حجية فتواه عن محقق الخراسانيّ قده وغيره من جهة انه جاهل ولا رجوع إلى الجاهل وجوابنا ما مر من انه أيضا عالم بالوظيفة وعلى فرض كونه انفتاحيا في باب القضاء فيقولون ليس لنا القول بالفصل إذا كان انسداديا في ساير الأبواب.
وحيث يكون الحق هو جواز قضائه وفتواه على فرض الانسداد فلا إشكال أصلا عندنا.
ثم ان الاجتهاد في خصوص القضاء هل يكفى لقضائه أم يجب الاجتهاد في جميع الأحكام فيه خلاف وحيث ان الحق هو ان الاجتهاد عندنا ليس إلّا وجود الملكة للاستنباط مع الاستنباط لمقدار معتد به من الأحكام فيكفى استنباطه لجملة من الأحكام ولو لم يكن الاستنباط بالنسبة إلى الجميع لعدم إمكانه.
فتحصل ان المجتهد أعم من كونه انسداديا أو انفتاحيا يجوز قضائه ويصدق عليهما العارف بالاحكام وان كان صدقه من جهة ما عرفه الانسدادي من موارد الإجماعات والمتواترات والضروريات (١)
__________________
(١) في ج ١٨ من الوسائل باب ١١ من أبواب صفات القاضي ح ١.
(٢) أقول قد مر ان المجتهد الانسدادي لا ينقص عن القائل بأصالة البراءة في موارد الشبهات من جهة علمه بما ورد من الاخبار الآحاد والحجج الخاصة ـ