في القسمين كما مر.
واما إشكال الفحص عن المعدوم فائضا غير وارد لأن المتفحص يكون فحصه عن مقتضيات الحكم الظاهري الّذي يلزم منه حكم الشرع واقعا.
ولكن الإشكال فيه هو كونه خلاف الإجماع لعدم الدليل على ان الحكم الواقعي في مقام حكم المجتهد هو ما حكم به فان الظن بالحكم ببعض الملاكات لا يلزم منه وجود حكم الله في الواقع.
والقسم الثالث من التصويب هو ما ذكره المحقق الخراسانيّ قده وتبعه بعض تلامذته وهو انه قده يكون مبناه في جعل الأحكام هو وجود المراتب له : مرتبة المصلحة ومرتبة الإنشاء ومرتبة الفعلية ومرتبة التنجيز فعلى هذا القول الحكم الّذي يشترك فيه العالم والجاهل هو الإنشائي واما في مقام الفعلية فليس الحكم الا ما ادى إليه رأي المجتهد ففي هذا المقام يكون التصويب وليس الحكم الا هذا وفي مقام الإنشاء ربما يحصل الخطاء للمجتهد فلا يطابق رأيه مع الواقع.
وهذا مما لا محذور فيه بل على فرض حجية الأمارات من باب السببية والموضوعية لا بد من الالتزام به فهذا في الواقع يكون القول بالفصل وهو التخطئة من جهة والتصويب من جهة ، التخطئة في الإنشاء والتصويب في الفعلية هذا حاصل كلامه رفع مقامه.
ولكن يرد عليه ان المبنى في جعل الأحكام فاسد بل للحكم مرتبة واحدة وهي مرتبة الفعلية كما حررناه في محله واما حجية الأمارات فتكون من باب الطريقية أيضا كما حرر في محله فان أصابت الواقع فهو وإلّا فالمكلف معذور لسلوكه ما جعله الشارع طريقا إلى الواقع ولم يصل إليه.
واما ما صار سببا لمقالته قده من ان للحكم مراتب فهو امران الأول هو ان فعلية الحكم بفعلية الموضوع في الخارج كما عليه شيخنا النائيني أيضا والثاني ان الحكم الفعلي هو الّذي يوجب البعث والتحريك فما لا بعث فيه لا يكون حكما فعليا ومن الشواهد