مقتضى الأصل الأولى هو التساقط فيها لتكذيب كل واحد منهما الآخر بمدلوله الالتزامي والتعيين والتخيير المصطلح يكون في صورة إحراز إطلاق أحد الدليلين دون الآخر بعد إحراز حجيتهما وفي المقام لا حجية لأحدهما قبل الأخذ ولكن يكون حكم العقل المستقل بأخذ رأي الأعلم وعدم الأخذ بما هو مشكوك الحجية وهو رأي المفضول فان كان في كلامنا ما يظهر منه كون تعيين الأعلم من باب دوران الأمر بين الحجة واللاحجة أو بين التعيين والتخيير فهو ليس بمراد لنا بل يكون مشيا على طبق ما مشى إليه القائل بكون المقام من هذا الباب والحاصل دليلنا ان الاشتغال اليقينيّ لا بد فيه من الفراغ يقينا وهو لا يحصل إلّا بما ذكر هذا كله بيان الأصل في الرجوع إلى الأعلم (١)
__________________
(١) أقول اما على فرض القول بان الأخذ لا تأثير له في الحجية بل ما هو الحجة بطبعه يؤخذ به لأنه حجة فيكون المقام من دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجة ولا يرد الإشكال بان ما لا حجية له لا نأخذ به ليصير حجة على هذا المعنى وعلى فرض دخل الأخذ في الحجية أيضا لا بد من دليل على وجوب الأخذ بالأعلم.
فلا بد من القول بان العلم الإجمالي بحجية أحد الرأيين مع العلم باشتغال الذّمّة بأحد التكليفين يكون لازمه الأخذ بما يحصل العلم بالفراغ منه وهو فتوى الأعلم وهذا روحه يرجع إلى ان الأخذ لا دخل له في الحجية.
والظاهر من الدليل في الخبرين المتعارضين هو ان الأخذ بأحدهما على التخيير يكون من باب الأخذ بما هو حجة لو لا غيره فما أفاده مد ظله لا يخلو عن النّظر فإدخال المقام في دوران الأمر بين التعيين والتخيير أو بين الحجة واللاحجة كما يكون في طي مباحثه أوفق بالقبول.