كون رأي أحدهما وجوب هذا ورأي الآخر وجوب غيره ومع عدم احتمال الأهمية فلا بد من القول بالتخيير برأي من شاء منهما.
وأقول ان المبنى فاسد وعلى فرض صحته فلا بد من القول بالتخيير للتضاد أو لعدم إمكان الجمع كما في دوران الأمر بين المحذورين.
واما على الطريقي الجزء الموضوعي فيكون من دوران الأمر بين التعيين والتخيير لأن إتيان الواقع على هذا الفرض أيضا هو الملاك والاشتغال يكون به كما في الطريقية المحضة فلا بد من الأخذ برأي الأعلم ليحصل الفراغ اليقينيّ فتحصل ان الأعلم هو المعين على الطريقية المحضة وعلى الطريقي الجزء الموضوعي ويكون الحكم هو التخيير على الموضوعية المحضة.
فالحق ان المقلد يجب ان يقلد الأعلم بعد عدم الأساس للموضوعية في الرّأي والإنصاف ان حجية رأيه يكون من القسم الثالث وهو الطريقي الجزء الموضوعي فالواقع بقيد كونه عن رأي المجتهد الأعلم هو المكلف به كما مر.
فتحصل ان مقتضى الأصل عند المقلد والمجتهد هو الرجوع إلى الأعلم لا غير ولكن يجب التنبيه في المقام على ان الحق عندنا هو التعيين لا من جهة دوران الأمر بين التعيين والتخيير على ما هو ظاهر ما مر من كلماتهم وظاهر بياننا لها لأن هذا الكلام يكون في المسألة الفرعية واما مقامنا هذا فلا يكون من دوران الأمر بينهما بل فتوى الأعلم بالاخذ تصير حجة كما في الخبرين المتعارضين ولا حجية لفتوى غيره من بدو الأمر فلا يكون الباب من دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجة كما توهم لأن الفتويين المتعارضتين كالخبرين المتعارضين في كون
__________________
ـ فيكون من باب التعيين والتخيير في باب الحجة فلا بد من القول بالتعيين فيه. ووجود المصلحة في الرّأي لا يرفع هذه الغائلة لأن الكلام ليس في وجود المصلحة وعدمها بل في تعيين أحدهما على المكلف فالأعلم هو المتعين على جميع المباني وعلى فرض هذا الباب باب التزاحم أيضا لأنه أهم أو محتمل الأهمية.