وقد أجيب عنه (١) بان النّفس المجردات كما ثبت في محله والمجرد لا موت له والرّأي قائم بها لا بالبدن الّذي عرض له الموت وزواله حين الموت بالوحشة لا يوجب زوال النّفس فهي باقية مع رأيها فلا وجه لكلام هذا القائل من ادعاء القطع بزواله وعلى فرض الشك فيه فيستصحب بقائه أو يقال بجريان استصحاب الحكم مع الشك في الموضوع أيضا فيستصحب جواز التقليد مع الشك في الرّأي الّذي هو الموضوع.
والجواب عنه ان هذا يتوقف على كون آراء المجتهد كليات قائمة بنحو الكلية بالنفس وإلّا فان كانت من الأوهام والخيالات والمدركات بالحس فان سنده الرواية المروية عن زرارة وأمثاله فتزول بواسطة الموت (٢) مضافا بان بقاء النّفس لا يلزمه بقاء الرّأي فمن الممكن ان يزول مع بقائها مع عدم إثبات التجرد لغيرها من الوهم والخيال والحس عند الجميع بل هو اختلافي عندهم واما الواقعيات المنكشفة له بعد الموت لا حجية لها لعدم الدليل عليها كالواقعيات التي يكون كشفها برياضات المرتاضين مع عدم ثبوت كشف الحقائق لكل أحد بعد الموت ومع قطع النّظر عن ذلك فأكثر الأحكام الظاهرية يكون موردها الشك كما في الأمارات أو موضوعها الشك كما في الأصول وليس لنا العلم ببقاء الشك حتى بعد الموت لو لم نقل بأنه يزول بعده فلم يثبت بما ذكر بقاء الرّأي قطعا واما استصحابه مع الشك فيه فائضا لا يجري لعدم الأثر الشرعي له ضرورة ان جواز
__________________
(١) أقول ان ظاهر كلامه قده كما يظهر من التمثيل بالغفلة والنسيان هو ادعاء الزوال لحصول الوحشة لا لانعدام النّفس حتى يشكل عليه بان النّفس باقية فعلى المدعى إثباته وإثبات عدم زواله بالموت.
(٢) مع قطع النّظر عن ساير الإشكالات فالظاهر عدم تمامية هذا لأن مقدمات الرّأي إذا حصلت من الحس بالسماع عن زرارة غير ذلك لا تضر بكليته فان رأيه في حرمة العصير العنبي ونجاسته إذا غلى كلي لا ربط له بالموضوعات الشخصية وبكليته ينطبق على المصاديق كما لا يخفى.