مقتضى الإطلاق في قوله «تصدّق» أنه يصح وقوع «الصدقة» امتثالا ومجزيا قبل القيام ، وفي مقابله التقييد ، وهو أن «الصدقة» قبل القيام لا تجزي.
ب ـ النحو الثاني : من الإطلاق والتقييد في الواجب ، هو أنه هل لا بدّ من إيقاع القيام وإيجاده ، أو أنه ليس لا بدّ من إيقاعه وإيجاده؟.
هنا أيضا ، مقتضى إطلاق «تصدّق» ، هو أنّ القيام ليس دخيلا في مطلوب المولى ، فلا يلزم إيجاده ، وفي مقابل هذا الإطلاق التقييد ، بمعنى أنه يجب الصدقة التي يكون معها القيام ، من قبيل ، وجوب الصلاة عن وضوء ، وهذا التقييد معناه الإلزام بالقيد.
وفي المقام ما هو معلوم بالتفصيل على كل حال في طرف الصدقة الواجبة ، إنما هو التقييد بالنحو الأول ، يعني إننا نعلم بأن «الصدقة» قبل القيام لا تكون مجزية ، لأن القيام ، إن كان شرطا في الواجب ومقدمة وجودية ، فمن الواضح أن «الصدقة» قبل القيام ، من قبيل «الصلاة قبل الوضوء» فلا تقع مجزية ، وإن كان القيام مقدمة للوجوب وقيدا فيه ، فمن الواضح أيضا ، أن «الصدقة» قبل القيام ، من قبيل «صلاة الظهر قبل الزوال» فلا يكون أيضا مجزيا.
إذن فعلى كل حال ، يعلم أن «الصدقة» غير مجزية قبل القيام ، وهذا معناه ، العلم التفصيلي بتقييد الواجب بهذا النحو من التقييد.
وأمّا التقييد بالمعنى الثاني ، أي : كون المولى ملزما بالمقيّد بحيث لا بدّ من إيجاد القيد ، كما هو الحال في «الوضوء» بالنسبة إلى «الصلاة» ، فيكون مقدمة وجودية بحيث لا بدّ من إيجاد المقيّد بقيده.
وهذا المعنى من التقييد غير معلوم في المقام تفصيلا ، لأن القيد ، إن كان مقدمة وجودية فيجب تحصيله ، لكن إذا كان قيدا للوجوب فهو مقدمة وجوبية ، فلا يجب تحصيله ، فالتقييد بالمعنى الذي يستدعي وجوب تحصيل