وزمان القدرة على متعلقة ، كما ذهب إليه صاحب «الفصول «قده»» (١) ، وهذا ممّا أحاله الميرزا «قده».
وعلى هذا ، كان ينبغي أن يقول الميرزا «قده» للمحقق الثاني «قده» : إنّ الأمر بالجامع مستحيل التحقق ، لأنّه من الواجب المعلّق.
وهذا الإيراد من قبل السيد الخوئي «قده» غير وارد ، وتحقيقه يتوقف على بيان أمرين :
١ ـ الأمر الأول : هو أن القائلين باستحالة الواجب المعلّق ، مختلفين في نكتة الاستحالة بين نكتتين :
أ ـ النكتة الأولى : هي القائلة بأنّ الواجب المعلّق إنّما يستحيل ، لأنّ التحريك والبعث في موارده يكون فعليا ، في حين أن الانبعاث بالفعل ، غير ممكن فيه.
وهذا غير معقول ، لأنّ جعل البعث بالفعل ، هو أمر يساوق الانبعاث فعلا ، والواجب المعلّق لا يكون الانبعاث فيه فعليا قبل مجيء المعلّق عليه الواجب ، كما نقله صاحب «الكفاية» «قده» (٢) ، وهذا يستدعي التفكيك بين البعث والانبعاث وهو مستحيل ، لأن الحكم إنما يجعل بداعي جعل الداعي والمحركيّة ، إذن لا بدّ من كون التحرك معقولا حين فعلية الحكم ، بينما الواجب المعلق لا يكون الانبعاث فيه فعليا قبل مجيء الشرط المعلّق عليه الواجب.
ب ـ النكتة الثانية : هي إنّ القول بالواجب المعلّق يستدعي إناطة الحكم بالشرط المتأخر حتما ، وحينئذ ، بناء على القول باستحالة الشرط المتأخر ،
__________________
(١) الفصول في الأصول : محمد حسين بن محمد رحيم. طباعة حجرية ١٣٥٠ ه ص ٨٠ ـ ٨١.
(٢) كفاية الأصول : المشكيني ج ١ ص ١٦٢.