طرف المراد ، حيث أن المراد في الأول لم يبتل بقيد أخذ بوجوده الاتفاقي ، والمراد في الثاني قيّد بقيد أخذ بوجوده الاتفاقي ، فلذلك استحال الإلزام به من قبل هذه الإرادة ، ورغم أنه بحسب النظر الفطري كون القيد راجعا إلى الإرادة دون المراد ، ودون هذه العنايات الزائدة ، فقد استند (١) من تابع الشيخ الأعظم في هذه النظرية إلى وجدان وبرهان.
أمّا الوجدان : فكما أشار إليه المحقق (٢) الخراساني من أن المولى إذا التفت إلى شيء ، فإمّا أن يريده ، وإمّا أن لا يريده ، ولا كلام في الثاني ، لأنه غير مراد ، فهو خارج عن محل البحث. وإنما الكلام فيما أراده ، ومعنى هذا أننا افترضنا منذ البدء فعلية الإرادة. وأنها قد وجدت ، إذن من الخلف أن نقول بعد فعليتها ووجودها إنّها مشروطة ومعلّقة على وجود شيء آخر بدونه لا تكون موجودة ، لأننا فرضنا فعليتها منذ البدء.
نعم بعد فعليتها ووجودها قد تتعلق بشيء على الإطلاق ، وقد تتعلق بشيء على تقدير ، بحيث يؤخذ ذلك التقدير بوجوده الاتفاقي قيدا في المراد ، والأول هو المطلق ، والثاني هو المشروط.
وهذا البيان مغالطة واضحة لأن معناه ، عدم وجود الواجب المشروط في شق «إن أراده» ، لأنه إن كان المقصود بالإرادة في هذا الشق ، مطلق الإرادة الأعم من المشروطة وغير المشروطة ، فمعناه أنه «يريد» ولو مشروطا ، وليس معناه فرض فعلية الإرادة ، وإنما فرضه فرض أصل الإرادة الأعم من كونها مشروطه ، أو غير مشروطة. إذن يجب أن نبحث من جديد في معنى المشروطة وغير المشروطة ، ومن الواضح أنه لا كلام لنا فيما لو لم «يرد» أصلا.
وإن كان المقصود «بالإرادة» في الشق الأول «إن اراده» إرادة بالفعل وعلى الإطلاق ، أو «عدم إرادة» ، فهنا نرفض قولكم ، والكلام لنا في الثاني ،
__________________
(١) محاضرات فياض : ج ٢ ص ٣٢٥.
(٢) كفاية الأصول : مشكيني ج ١ ص ١٥٢ ـ ١٥٣.