مثلا ، وإمّا لاعتبار عناية أخذه على نحو الصدفة والاتفاق ، فيكون غير اختياري أيضا.
وعليه ، فالصياغة التي ذكرها صاحب الفصول «للمعلّق» ناظرة إلى قيود الترتب ، لا إلى قيود الاتصاف. ومن هنا كان هذا التقسيم الثلاثي صحيحا ، ولا إشكال في تعقّله ثبوتا بالنسبة إلى العالم الأول والعالم الثاني من العوالم الثلاثة ، أي : بالنسبة إلى عالم الملاك ، وعالم الشوق والمحبوبية والمبغوضية ، أمّا بالنسبة إلى عالم الملاك ، فإنّ القسمة الثلاثية صحيحة ، لأن الملاك ، إذا نسب إلى قيد ، فتارة يكون القيد قيدا في أصل اتصاف الفعل بكونه ذا مصلحة ، وأخرى يكون قيدا في ترتب المصلحة خارجا ، وحينئذ ، إن فرض أن هذا القيد قيد اختياري يمكن التحريك نحوه ، «كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة» فهذا هو المنجز ، وإن كان هذا القيد غير اختياري مع كونه من قيود الترتب ، فهذا هو المعلّق.
وكذلك تكون هذه القسمة معقولة بحسب عالم الحب والبغض ، فإن اشتياق المولى وحبّه لفعل إذا لوحظ بالنسبة إلى قيد من القيود :
تارة يكون هذا القيد دخيلا في أصل اشتياق المولى ، فهذا هو الإرادة المشروطة التي تقدّم تفسيرها ، وأرجعناها لبا إلى إرادتين : إحداهما مشروطة ، والأخرى مطلقة.
وتارة يكون هذا القيد قيدا في المحبوب لا في الحب ، وحينئذ تارة يكون اختياريا ، وأخرى يكون غير اختياري ، والأخير هو المعلّق.
وهذه قسمة ثلاثية معقولة لا إشكال فيها.
وعليه لا يرد على هذا المعلّق ما أوردناه على الشيخ الأعظم «قدسسره» هناك في الواجب المشروط ، حيث أوردنا عليه ، بأن لازم جعل القيد قيدا في المتعلق وفي المحبوب ، لا في الحب ، لازمه ترشّح الحب الغيري على هذا القيد.