قال : والدلالة على الفرق بين الصغير والكبير موجودة في كتاب الله عزوجل ، قال الله تعالى (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ) ، فجعل الله عزوجل تمام الرضاع حولين كاملين).
... قال الشافعي : فإن قال قائل : فقد قال عروة قال غير عائشة من أزواج النبي صلىاللهعليهوسلم ما نرى هذا من النبي صلىاللهعليهوسلم إلا رخصة في سالم. قيل : فقول عروة عن جماعة أزواج النبي صلىاللهعليهوسلم غير عائشة لا يخالف قول زينب عن أمها إن ذلك رخصة مع قول أم سلمة في الحديث هو خاصة وزيادة قول غيرها ما نراه إلا رخصة مع ما وصفت من دلالة القرآن وإني قد حفظت عن عدة ممن لقيت من أهل العلم إن رضاع سالم خاص.
فإن قال قائل : فهل في هذا خبر عن أحد من أصحاب النبي صلىاللهعليهوسلم بما قلت في رضاع الكبير؟ قيل نعم : أخبرنا مالك عن أنس عن عبد الله بن دينار قال جاء رجل الى ابن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير فقال ابن عمر جاء رجل الى عمر ابن الخطاب فقال كانت لي وليدة فكنت أطؤها فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها فدخلت عليها فقالت دونك فقد والله أرضعتها. فقال عمر بن الخطاب أوجعها وائت جاريتك فإنما الرضاع رضاع الصغير.
... قال الشافعي : فجماع فرق ما بين الصغير والكبير أن يكون الرضاع في الحولين فإذا ارضع المولود في الحولين خمس رضعات كما وصفت فقد كمل رضاعه الذي يحرم) انتهى.
وقال في كتاب الأم ج ٧ ص ٢٣٦ :
باب في الرضاع. قال الشافعي : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم أمر سهلة ابنة سهيل أن ترضع سالما خمس رضعات فيحرم بهن.
قال الشافعي : أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة أنها قالت كان فيما أنزل الله في القرآن : عشر رضعات معلومات