يحرمن ، ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلىاللهعليهوسلم وهن مما يقرأ من القرآن!
قال الشافعي : أخبرنا مالك عن نافع أن سالم بن عبد الله أخبره أن عائشة زوج النبي صلىاللهعليهوسلم أرسلت به وهو يرضع الى أختها أم كلثوم فأرضعته ثلاث رضعات ثم مرضت فلم ترضعه غير ثلاث رضعات فلم يكن يدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تكمل له عشر رضعات ...
قال الشافعي : فرويتم عن عائشة أن الله أنزل كتابا أن يحرم من الرضاع بعشر رضعات ثم نسخن بخمس رضعات وأن النبي صلىاللهعليهوسلم توفي وهي مما يقرأ من القرآن ، وروى عن النبي صلىاللهعليهوسلم أنه أمر بأن يرضع سالم خمس رضعات يحرم بهن ، ورويتم أن عائشة وحفصة أمي المؤمنين مثل ما روت عائشة وخالفتموه ، ورويتم عن ابن المسيب أن المصة الواحدة تحرم ، فتركتم رواية عائشة ورأيها ورأى حفصة بقول ابن المسيب وأنتم تتركون على سعيد بن المسيب رأيه برأى أنفسكم مع أنه روى عن النبي صلىاللهعليهوسلم مثل ما روت عائشة وابن الزبير ووافق ذلك رأي أبي هريرة. وهكذا ينبغي لكم أن يكون عندكم العمل) انتهى.
ونحوه في مجموع النووي ج ١٨ ص ٢١٠ و ٢١٢
وقال السيوطي في الدر المنثور ج ٢ ص ١٣٥ :
(وأخرج مالك وعبد الرزاق عن عائشة قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات فنسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلىاللهعليهوسلم وهن فيما يقرأ من القرآن.
وأخرج عبد الرزاق عن عائشة قالت لقد كانت في كتاب الله عشر رضعات ثم رد ذلك الى خمس ولكن من كتاب الله ما قبض مع النبي صلىاللهعليهوسلم.
وأخرج ابن ماجة وابن الضريس عن عائشة قالت كان مما نزل من القرآن ثم سقط لا يحرم إلا عشر رضعات أو خمس معلومات.