وأخرج ابن ماجة عن عائشة قالت لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرا ولقد كان في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله صلىاللهعليهوسلم وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها) انتهى. وروى البيهقي أكثر ذلك في سننه ج ٧ ص ٤٥٣
وقال ابن قدامة في المغني ج ٩ ص ١٩٢ :
(مسألة : قال أبو القاسم رحمهالله (والرضاع الذي لا يشك في تحريمه أن يكون خمس رضعات فصاعدا) في هذه المسألة مسألتان : أحدهما ، أن الذي يتعلق به التحريم خمس رضعات فصاعدا هذا الصحيح في المذهب وروي هذا عن عائشة وابن مسعود وابن الزبير وعطاء وطاوس وهو قول الشافعي. وعن أحمد رواية ثانية أن قليل الرضاع وكثيره يحرم. وروي ذلك عن علي وابن عباس ، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن ومكحول والزهري وقتادة والحكم وحماد ومالك والأوزاعي والثوري والليث وأصحاب الرأي وزعم الليث أن المسلمين أجمعوا على أن قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد ما يفطر به الصائم ...).
وقال الكاشاني الحنفي في بدائع الصنائع ج ٤ ص ٧ :
(ويستوى في الرضاع المحرم قليله وكثيره عند عامة العلماء وعامة الصحابة رضي الله عنهم وروى عن عبد الله بن الزبير وعائشة رضي الله عنهما أن قليل الرضاع لا يحرم وبه أخذ الشافعي فقال لا يحرم إلا خمس رضعات متفرقات واحتج بما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان فيما نزل عشر رضعات يحرم ثم صرن الى خمس فتوفي النبي صلىاللهعليهوسلم وهو فيما يقرأ ...
وأما حديث عائشة رضي الله عنها فقد قيل أنه لم يثبت عنها وهو الظاهر فإنه روي أنها قالت توفي النبي صلىاللهعليهوسلم وهو مما يتلى في القرآن فما الى نسخه (سبيل) ولا نسخ بعد وفاة النبي صلىاللهعليهوسلم. ولا يحتمل أن يقال ضاع شىء من القرآن ولهذا ذكر الطحاوي في اختلاف العلماء أن هذا حديث منكر ، وإنه من صيارفة الحديث ولئن ثبت فيحتمل أنه كان في رضاع الكبير فنسخ العدد بنسخ رضاع الكبير) انتهى.