وقال ابن حزم في المحلى ج ١٠ ص ١٤ :
(قال أبو محمد : وهذان أثران في غاية الصحة والحجة بهما قائمة ، ثم نظرنا فيما احتج به من قال : لا يحرم من الرضاع أقل من خمس رضعات فوجدنا ما رويناه من طريق حماد بن سملة عن يحيى بن سعيد الأنصاري. وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق كلاهما عن عمرة عن عائشة أم المؤمنين قالت : نزل القرآن أن لا يحرم إلا عشر رضعات ثم نزل بعد وخمس معلومات هذا لفظ يحيى بن سعيد ، ولفظ عبد الرحمن قالت : كان مما نزل من القرآن ثم سقط لا يحرم من الرضاع إلا عشر رضعات ثم نزل بعد وخمس معلومات ، ومن طريق القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت : كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات يحرمن ، فتوفي رسول الله صلىاللهعليهوآله وهن مما يقرأ من القرآن ، وروينا أيضا معناه من طريق مسلم نا القعنبي ومحمد بن المثنى قال ابن المثنى نا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ، وقال القعنبي نا سليمان بن بلال ثم اتفق سليمان وعبد الوهاب كلاهما عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة أم المؤمنين قالت لما نزل في القرآن عشر رضعات معلومات ثم نزل أيضا خمس معلومات ...
قال أبو محمد : وهذان خبران في غاية الصحة وجلالة الرواة وثقتهم ولا يسع أحدا الخروج عنهما ... لكن لما جاءت رواية الثقات التي ذكرنا بأنه لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان وأنه إنما يحرم خمس رضعات كانت هذه الأخبار زائدة على ما في تلك الآية وفي تلك الأخبار وكانت رواية ابن جريج في حديث أبي حذيفة أرضعيه خمس رضعات هي زائدة.
وقالوا أيضا : قول الراوي فمات عليه الصلاة والسّلام وهو مما يقرأ من القرآن قول منكر وجرم في القرآن ولا يحل أن يجوز أحد سقوط شىء من القرآن بعد موت رسول الله صلىاللهعليهوآله فقلنا : ليس كما ظننتم إنما معنى قول عبد الله بن أبى بكر في روايته لما ذكرتم ثم أي أنه عليه الصلاة والسّلام مات وهو مما يقرأ مع القرآن بحروف