خشيت أن أموت وهي عندي فيكون فيها أحاديث عن رجل قد ائتمنته ووثقت ولم يكن كما حدثني فأكون قد نقلت ذاك. فهذا لا يصح والله أعلم) انتهى.
وقد نسي الذهبي أن (حسبنا كتاب الله) قبل أن يكون مقولة الخوارج كان مقولة عمر للنبي نفسه صلىاللهعليهوآله ، وأن أبا بكر وغيره أيدوه ، وأن ذلك مروي بست روايات في البخاري ، وبأكثر منها في غيره!
وما ذا يريد الذهبي أكثر صراحة من الحديث الذي رواه هو عن أبي بكر في منع السنة (إن الصديق جمع الناس بعد وفاة نبيهم فقال : إنكم تحدثون عن رسول الله صلىاللهعليهوسلم أحاديث تختلفون فيها والناس بعدكم أشد اختلافا ، فلا تحدثوا عن رسول الله شيئا! فمن سألكم فقولوا بيننا وبينكم كتاب الله فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه)!
وهل يسمح لنا الذهبي والذهبيون بأن نجيبهم بما رواه الشافعي في مسنده ص ٣٩٠ وص ٤٢٠ وفي كتاب الأم ج ٧ ص ١٦ و ٣٠٣ :
(... عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه قال قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول ما ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه!. قال الشافعي رضي الله عنه : الأريكة السرير).
ورواه في كنز العمال ج ١ ص ١٧٣ (ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا استحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه! وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله).
وفي ص ١٩٤ (عسى أحدكم إن يكذبني وهو متكئ على أريكته يبلغه الحديث عني فيقول ما قال ذا رسول الله! دع هذا وهات ما في القرآن!) انتهى.
ونستفتيهم : هل ينطبق كلام النبي هذا على ما قاله الخليفة أبو بكر أم لا ، أفتونا مأجورين!
ثم قال الذهبي :
(٢ ـ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبو حفص العدوي الفاروق وزير رسول الله صلىاللهعليهوسلم ومن أيد الله به الإسلام وفتح به الأمصار وهو الصادق