وقال الشيخ الطوسي في الخلاف ج ١ ص ٢٥٥ (دليلنا إجماع الفرقة وروى ابن عباس ان النبي صلىاللهعليهوآله قال : خمروا وجوه موتاكم ، ولا تشبهوا باليهود) انتهى.
* * *
وقال في ص ٢٦٤ (وأيضا روى عبادة بن صامت قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله إذا كان في جنازة لم يجلس حتى يوضع في اللحد ، فاعترض بعض اليهود وقال : إنا لنفعل ذلك فجلس وقال : خالفوهم) انتهى.
* * *
وقال في ص ٤٥٢ (مسألة ٣٥٠ ـ لا يجوز أن يتولى ذبح الهدي والأضحية أحد من الكفار ، ولا اليهود ولا المجوس ولا النصارى. ووافقنا الشافعي في المجوس ، وكره في اليهودي والنصراني ، وأجازه).
وقال في الخلاف ج ٣ ص ٢٤٩ (لا تجوز ذبائح أهل الكتاب اليهود والنصارى عند المحصلين من أصحابنا وقال شذاذ منهم إنه يجوز أكله ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك. دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ، وإنما يخالف فيها من لا يعتد بقوله من الطائفة وأيضا قوله تعالى (وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) انتهى.
* * *
وقال المحقق الحلي في المعتبر ج ٢ ص ٤٥٢ (ويكره أن تكون محاريبها داخلة في الحائط ، لما روى طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليهالسلام عن أبيه عن علي عليهماالسلام أنه كان يكسر المحاريب اذا رآها في المسجد ويقول انها مذابح اليهود) انتهى.
* * *
وقال في كشف الرموز ج ١ ص ٣٨١ (... عن يزيد بن خليفة ، قال : رآني أبو عبد الله عليهالسلام أطوف حول الكعبة وعليّ برطلة ، فقال لي بعد ذلك : قد رأيتك تطوف حول الكعبة وعليك برطلة! لا تلبسها حول الكعبة فإنها من زي اليهود) انتهى.