يعتبر في التواتر (١).
قال : ثمّ إنّه حكى عن جماعة من القرّاء أنّهم قالوا : ليس المراد بتواتر السبع والعشر أنّ كلّ ما ورد من هذه القراآت متواترة ، بل المراد انحصار التواتر الآن فيما نقل من هذه القراآت ، فإنّ بعض ما نقل عن السّبعة شاذّ ، فضلا عن غيرهم ، وهو مشكل جدّا ، لأنّ المتواتر لا يشتبه كما يشهد به الوجدان. انتهى (٢).
وقال الفاضل في «التذكرة» يجب أن يقرأ بالمتواتر من القراآت ، وهي السبعة ، ولا يجوز أن يقرأ بالشواذ ، ولا بالعشرة (٣).
وفي «الذّكرى» : يجوز القراءة بالمتواتر ، ولا يجوز بالشواذّ ، ومنع بعض الأصحاب من قراءة أبى جعفر ، ويعقوب ، وخلف ، وهي كمال العشرة ، والأصحّ جوازها لثبوت تواترها كثبوت تواتر القراآت السبعة (٤).
بل عن «جامع المقاصد» (٥) ، و «الغروية» ، و «الروض» الإجماع على تواتر السبع ، كما عن «مجمع البرهان» نفى الخلاف فيه.
بل قد يؤيّد وصفها بالتواتر بالتتبع في الكتب الأصوليّة والفقهيّة ، وبما في «وافية الأصول» للفاضل التوني (٦) من إجماع قدماء العامّة ، ومن تكلّم في المقام
__________________
(١) روض الجنان : ٢٦٤.
(٢) مدارك الأحكام ج ٣ ص ٣٣٨.
(٣) التذكرة ج ١ ص ١١٥.
(٤) الذكرى : ١٨٧.
(٥) جامع المقاصد ج ١ ص ٢٤٤.
(٦) الروض : ص ٢٦٤.