من الشيعة عليه (١).
بل عن الفاضل في «نهاية الأصول» الاستدلال على تواترها بأنّها لو لم تكن متواترة لم تجز قراءة شيء كملك ومالك ، وأشباههما ، والتالي باطل فالمقدّم مثله ، دليل الشرطيّة أنّهما وردا عن القرّاء السبعة ، وليس تواتر أحدهما أولى من تواتر الآخر ، فإمّا أن يكونا متواترين وهو المطلوب ، أو لا يكون شيء منهما بمتواتر وهو باطل ، وإلّا يخرج عن كونه قرآنا ، هذا خلف (٢).
وفي «زبدة» شيخنا البهائي : والسبع متواترة إن كانت جوهرية ، كملك ، ومالك ، وأمّا الأدائيّة كالمدّ والإمالة فلا.
وذكر الشّارح الفاضل المازندراني (٣) في تعليل الأوّل : أنّ كلّا من القراءتين قرآن فلا بدّ أن يكون متواترا ، وإلّا لزم أن يكون بعض القرآن غير متواتر ، وهو باطل ، وكأنّه أشار به الى ما حقّقوه في موضع آخر من أنّه لا بدّ أن يكون القرآن متواترا ، وأنّ ما ليس بمتواتر فليس بقرآن ، نظرا إلى توفّر الدواعي على نقله للمقرين باعجاز الخصم وقهره ، وللمنكرين بإرادة التحدّى لإبطال كونه معجزا ، ولأنّه أصل لجميع الأحكام علميّا كان أو عمليّا ، وكلّما كان كذلك فالعادة تقضي بالتواتر في تفاصيله من أجزاءه ، وألفاظه ، وحركاته ، وسكناته.
بل ذكر الفاضل في «نهايته» : أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله كان مكلّفا بإشاعة ما نزل عليه من القرآن الى عدد التواتر لتحصيل القطع بنبوّته.
__________________
(١) الوافية للفاضل التوني ص ١٤٨ الباب الثالث في الادلّة الشرعيّة.
(٢) هو بهاء الملّة والدين محمد بن الحسين بن عبد الصمد الاصبهانى المتوفى (١٠٣١ ه).
(٣) هو محمد صالح بن احمد المازندراني صهر المجلسي الأول ، توفّي سنة (١٠٨١ ه).