بما يتداوله القرّاء وأنّ الإنسان مخيّر بأىّ قراءة شاء قرأ ، وكرهوا تجريد قراءة بعينها (١).
وقال الطبرسي في «مجمع البيان» : الظاهر من مذهب الاماميّة أنّهم أجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القرّاء بينهم من القراآت ، إلّا أنّهم اختاروا القراءة بما جاز بين القرّاء ، وكرهوا تجريد قراءة مفردة.
ثمّ ساق الكلام الى أن حكى عن الشيخ أبى جعفر الطوسي أنّه روى جواز القراءة بما اختلف القرّاء فيه (٢).
والظاهر أنّه ممّا أطبقت عليه الإماميّة.
ومرّ الحكاية عن الزمخشري أنّه قال : إنّ المصلّى لا تبرأ ذمّته من الصلاة إلّا إذا جمع في قراءته بين جميع المختلفات ، نظرا الى أنّ الصحيح واحدة من الجميع.
إلّا أنّه قد سهّل علينا الخطب في ذلك ما سمعت من الإجماع والأخبار ، بل المحكيّ من البهبهاني (٣) في «حاشية المدارك» أنّ المراد بالتواتر ما تواتر صحّة قراءته في زمان الائمّة عليهمالسلام بحيث يظهر إنّهم كانوا يرضون به ، ويجوّزون ارتكابه في الصلاة ، لأنّهم صلوات الله عليهم كانوا راضين بقراءة القرآن على ما هو عند الناس ، وربما كانوا يمنعون من غيره ، ويقولون : هي مخصوصة بزمان ظهور القائم عجّل الله تعالى فرجه الشريف (٤).
__________________
(١) التبيان ج ١ ص ٧ في المقدّمة.
(٢) مجمع البيان ج ١ مقدّمة الكتاب ص ٢٦.
(٣) هو الأستاذ الأكبر الوحيد الآقا محمد باقر البهبهاني المتوفّى بالحائر (١٢٠٥ ه).
(٤) جواهر الكلام ج ٩ ص ٢٩٢ عن حاشية المدارك.