قلت : ولعلّه تكلّف مستغنى عنه ، حيث إنّك سمعت أنّ صريح بعض وظاهر آخرين أنّ المراد تواتر النقل والصدور عن النبي صلىاللهعليهوآله ، لا التصحيح والتجويز عن الائمّة عليهمالسلام.
لكنّ الخطب فيه سهل ، إنّما الكلام في أنّه هل يتعيّن على المصلّى أو غيره ممّن يروم التوظيف في القراءة تحرّى الأشهر والأقيس في العربيّة من السبعة في خصوص كلّ آية ، فيجوز التلفيق ، أو مطلقا فلا يجوز ، أو لا يتعيّن عليه شيء من الأمرين فيتخيّر بين السّبعة أو العشرة ، أو كلّما قرئ به ولو من غيرها ، وجوه بل أقوال.
ولعلّ الأظهر هو الأخير لما سمعت من اشتراك السبعة وغيرها في عدم التواتر ، وحدوث الاشتهار لها في الأزمنة المتأخرة بين العامّة ، مضافا الى صدق «كما علّمتم» و «كما يقرأ الناس» على كلّ منها.
نعم قد يقال : إنّ الظاهر منهما وجوب الاقتصار على ما في أيدي النّاس ممّا هو متواتر بينهم ، أو مشهور لديهم ، فلا يقرأ بالشواذّ ، مضافا إلى وجوب التأسّي ، وقاعدة الاقتصار على القدر المعلوم ، والإجماع المحكي على ذلك.
فعن «مفتاح الكرامة» أنّ أصحابنا متفّقون على عدم جواز العمل بغير السبع أو العشر إلّا شاذّ منهم ، قال : والأكثر على عدم العمل بغير السبع (١).
وقد سمعت عن «وافية الأصول» للفاضل التوني : أنّه أجمع قدماء العامّة ، ومن تكلّم في المقام من الشيعة على عدم جواز القراءة بغيرها وإن لم يخرج عن
__________________
(١) مفتاح الكرامة ج ٢ ص ٣٩٠.