قانون اللّغة والعربيّة (١).
وقد نفى المقدّس (٢) الأردبيلى في «مجمع الفائدة» الخلاف عن السبعة ، وعن الزيادة على العشر ، يعنى اثباتا ونفيا ، قال : وأمّا الثلاثة الّتى بينهما فالظاهر هو عدم الاكتفاء للعلم بوجوب قراءة ما علم كونه قرآنا ، وهي غير معلومة ، وما نقل أنّها متواترة غير ثابت ، ولا يكفى شهادة مثل الشهيد ، لاشتراط التواتر في القرآن الذي يجب ثبوته بالعلم ، ولا يكفى في ثبوته الظنّ بالخير الواحد ، ونحوه ... إلى أن قال : نعم يمكن أن يجوز له ذلك إذا كان ثابتا عنده بطريق علمي وهو واضح ، بل يفهم من بعض كتب الأصول أنّ تجويز قراءة ما ليس بمعلوم كونه قرآنا يقينا فسق ، بل كفر ، فكلّ ما ليس بمعلوم يقينا أنّه قرآن منفيّ كونه قرآنا يقينا على ما قالوا (٣).
أقول : هذا غاية ما يمكن الاستدلال به للاقتصار على شيء من الوجوه المتقدّمة لكنّه لا يخفى أنّ دعوى الظهور في حيّز المنع ، والاستقرار على السبعة في زمان صدور الخطاب غير معلوم حتى ينزّل عليه ، وحمل قوله عليهالسلام : «كما علّمتم» (٤) ، و «كما يقرأ الناس» (٥) على العموم أولى من حمله على العهد لغة وعرفا.
على أنّك قد سمعت اختلافهم في العصر الأوّل على أقوال منتشرة تمنع
__________________
(١) الوافية ص ١٤٨.
(٢) المقدّس الأردبيلى الفقيه المحقّق أحمد بن محمد المجاور بكربلاء توفي بالنجف سنة (٩٩٣).
(٣) مجمع الفائدة ج ٢ ص ٢١٨.
(٤) الوسائل ـ الباب ٧٤ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٢.
(٥) الوسائل ـ الباب ٧٤ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١.