كون شيء منها بخصوصه معهودا.
ومنه يظهر الجواب عن حمل الناس على العموم ولو حكمة ، بل عمّا مرّ أيضا من وجوب التأسّى وقاعدة الاقتصار.
وأمّا الإجماع المتكرّر في كلامهم فلعلّ الظاهر أنّه مبنيّ على ما زعموه من دعوى التواتر ، وقد سمعت ما فيه.
وأمّا ما صدر عن المقدّس فغريب جدّا ، سيّما حكمه القطعي بعدم كون غير المقطوع به قرأنا ، وأغرب منه ما حكاه كسابقه من حكاية التفسيق بل التكفير.
ولذلك مال شيخنا في «الجواهر» الى عدم وجوب متابعة شيء من السبع أو العشر ، قال : بل ربما كان إطلاق الفتاوى وخلوّ كلام الأساطين منهم عن إيجاب مثل ذلك في القراءة أقوى شاهد على عدمه خصوصا من نصّهم على بعض ما يعتبر في القراءة من التشديد ، ونحوه.
ودعوى إرادة القراآت السبع في حركات المباني من الإعراب في عبارات الأصحاب لا دليل عليها ، نعم وقع هذا التعيين في كلام متأخرى المتأخّرين من أصحاب ، وظنّى أنّه وهم محض (١).
أقول : والأحوط مع ذلك كلّه عدم الخروج عن شيء من العشر ، بل الاقتصار على السبع ، سيّما إذا وجبت القرائة لصلاة ، أو نذر ، أو استيجار ، أو غيرها.
الأمر الثاني : هل يجب متابعة واحد من القرّاء في صفات الحروف من الجهر ، والشدّة ، والهمس ، وغيرها ، وكذا الوصل ، والوقف ، والترقيق ، والتفخيم ،
__________________
(١) جواهر الكلام ج ٩ ص ٢٩٨.