مطلع وهو التحقق بذلك الحكم من حيث الامتثال والقبول ، ولاختلاف أحكام المكلّفين حينئذ حسبما سمعت ورد أن لكلّ حدّ مطلعا كما في بعض الأخبار المتقدمة.
وأن يراد بالظهر تنزيل الآية وبالبطن تأويلها الذي جرت الآية فيه بعد وقوعه حسبما مرّت إليهما الإشارة ، وبالحد حدود الاستقامة التي ينفتح منها أبواب البواطن ، بحيث يحصل من الانحراف فيها اعوجاج النظر وسوء الفهم وعدم الوصول الى المطلوب ، وبالمطلع الإشراف والاطلاع على تلك البواطن والحقائق المقصودة والإحاطة بها علما أو التحقّق بها عملا.
وأمّا ما في «الصافي» من أنّ محصّل معنى المطلع قريب من معنى التأويل والبطن كما أنّ معنى الحد قريب من معنى التنزيل والظهر ، فلعله بعيد جدّا سيما بعد المقابلة في النبوي والعلوي المتقدمين ، بل واختلاف التفسير في الثاني.
وأغرب منه ما حكاه في الحاشية من بعض أهل المعرفة بعد النبوي المتقدم المشتمل على نزول القرآن على سبعة أحرف إلخ .. من أنّ الوجه في انحصار الأحرف في السبعة أنّ لكل من الظهر والبطن طرفين فذاك حدود أربعة ، وليس لحد الظهر الذي من تحته مطلع ، لأنّ المطلع لا يكون إلّا من فوق فالحد أربعة والمطلع ثلاثة والمجموع سبعة (١).
قلت : وهو كما ترى.
وأمّا ما يقال : من أن الحدّ الحكم ، والمطلع ما يتوسّل به اليه أي دليله ، أو
__________________
(١) تفسير الصافي المقدمة الرابعة ج ١ ص ١٨ ط. الإسلامية طهران.