المركب المأمور به ، ضرورة أن الواجب بهذا الوجوب ما كان بالحمل الشائع مقدّمة ، لأنه المتوقف عليه ، لا عنوانها ، نعم يكون هذا العنوان علّة لترشح الوجوب على المعنون.
فانقدح بذلك فساد توهم اتصاف كل جزء من أجزاء الواجب بالوجوب النفسي والغيري ، باعتبارين : فباعتبار كونه في ضمن الكل واجب نفسي ، وباعتبار كونه مما يتوسّل به إلى الكل واجب غيري (١) ، اللهم إلا أن يريد
______________________________________________________
(١) هذا دفع لما يمكن ان يقال.
وحاصله : انه لو قلنا بكفاية تعدد الجهة في اجتماع الأمر والنهي ، بان نقول : إن الشيء بعنوان واحد لا يعقل أن يؤمر به وينهى عنه لكنه بعنوانين يمكن أن يجتمع الأمر والنهي فيه فيكون واجبا بعنوان ومحرما بعنوان آخر كعنوان الصلاة والغصب في الحركة الركوعية ـ مثلا ـ فانه تكون بعنوان كونها صلاة مأمورا بها ، وبعنوان كونها غصبا منهيا عنها ، فاذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي بعنوانين وبجهتين جاز اجتماع الوجوبين ـ أيضا ـ هنا بعنوانين ، فإن الأجزاء بعنوان كونها هي الكل تكون واجبة بالوجوب النفسي وبعنوان كونها مقدمة تكون واجبة بالوجوب الغيري ، وحيث ان المطلوب واحد يتاكد الوجوب ويكون وجوبا واحدا مؤكدا.
نعم ، اذا قلنا بامتناع الاجتماع صح ان يمنع اجتماع الوجوبين في المقام.
وحاصل الدفع : هو انه لو قلنا : بكفاية تعدد الجهة في اجتماع الأمر والنهي أو الأمرين في الواحد ذي العنوانين لا نقول به في المقام ، لأن الواجب بالوجوب المقدّمي ليس عنوان المقدمية حتى يجتمع في هذه الأجزاء عنوان كونها صلاة ـ مثلا ـ وعنوان كونها مقدمة فإن الواجب بالوجوب المقدّمي ليس عنوان المقدّمية ، بل ذات ما هو مقدمة.