فصل
في الواجب الكفائي والتحقيق أنه سنخ من الوجوب ، وله تعلق بكل واحد ، بحيث لو أخل بامتثاله الكل لعوقبوا على مخالفته جميعا ، وإن سقط عنهم لو أتى به بعضهم ، وذلك لانه قضية ما إذا كان هناك غرض واحد ، حصل بفعل واحد ، صادر عن الكل أو البعض. كما أن الظاهر هو امتثال الجميع لو أتوا به دفعة ، واستحقاقهم للمثوبة ،
______________________________________________________
ربما يقال بانه بناء على تعدد الغرض فلا مانع من ان يكون الواحد من طبيعة واحدة بشرط الوحدة ، وعدم الانضمام مما يترتب عليه غرض ومع انضمامه إلى الاكثر يترتب عليه غرض آخر فيكون تخييره تخييرا شرعيا.
واما بناء على وحدة الغرض وان المؤثر في الغرض هو الجامع بين الاقل والاكثر لا يتصور ذلك ، لأن الجامع بين التسبيحة الواحدة والثلاث اما ان يكون ذاتيا وليس هناك جامع ذاتي الا طبيعي التسبيح لا بشرط الجامع بين التسبيحة بشرط لا وهي الواحدة والتسبيحة بشرط شيء وهي المنضمة إلى التسبيحين ، والطبيعي لا بشرط الذي هو الجامع بين بشرط لا وبشرط شيء يحصل بمجرد وجود التسبيحة الواحدة لأن البشرطلائية غير داخلة في الطبيعي الجامع وانما هي داخلة في الفرد وتمييزه عن البشرطشيء فلا يكون الجامع هو الطبيعي لا بشرط ، وغير الطبيعي لا بشرط يكون جامعا عنوانيا لا ذاتيا ، والجوامع العنوانية تشكيلها انما هو بالتشكيك في منشإ انتزاعها ومنشأ انتزاعها ليس إلّا التسبيحة الواحدة والثلاث ولا جامع تشكيكي لهما الا طبيعي التسبيح ، وقد عرفت انه لا يمكن ان يكون هو الجامع ، فينحصر الحال في التخيير الشرعي.
فما يظهر من المصنف من امكان وحدة الغرض ورجوع الامر الى التخيير العقلي كما يمكن تعدده فانه غير خال عن الاشكال.