وسقوط الغرض بفعل الكل ، كما هو قضية توارد العلل المتعددة على معلول واحد (١).
______________________________________________________
(١) لا يخفى ان الغرض اذا كان واحدا يحصل بفعل واحد لا وجه لأن يؤمر به كل واحد على سبيل التعيين اذ لا بد ان يكون للامر الموجه لكل واحد من اغراض متعددة كل واحد منها يدعو الى امره والمفروض ان الغرض واحد ويحصل بفعل واحد ، فانه لو أمر به كل واحد على سبيل العينية وأتى به احد المخاطبين فالأوامر الموجهة إلى غيره اما ان تبقى أو تسقط فان بقيت فانها تكون اوامر من دون غرض يدعو اليها وهو يشبه المعلول بلا علة ان كانت على طبق الحكمة والّا فتكون من الجزاف والسفه المحال صدوره من الحكيم ، وان سقطت خرجت عن كونها اوامر عينية.
ولا وجه لان يؤمر به واحد بخصوصه دون الآخرين ، لان تخصيص الامر بذلك الواحد دون غيره ترجيح من غير مرجح ، هذا اذا لم يكن فعل الآخرين مسقطا له ، كما اذا كان الغرض قريبا وقلنا بانحصار قصد القربة في الامر ، واما اذا كان فعل الآخرين مسقطا للغرض فلا وجه أيضا لتخصيص واحد بالامر وكون الآخرين فعلهم مسقطا مع كونه مثل الآخرين فلم كان هذا الواحد مامورا به دون غيره؟ فالترجيح من غير مرجح لازم على كل من الوجهين.
ولا وجه ـ أيضا ـ لامر واحد لا بعينه : أي الفرد المنتشر فان الفرد المنتشر لا تحقق له في الخارج ، فان كل شخص هو فرد غير منتشر وواحد بعينه لا انه واحد لا بعينه فيتعيّن ان يؤمر الكل به على نحو لو قام الكل به لأطاعوا أو اذا قام به واحد يسقط الامر عن الباقين لسقوط الامر بحصول الغرض الداعي اليه فلا يكون مثل هذا الوجوب عينيا بان يكون لكل واحد اطاعة وعصيان سواء فعل الآخر او لم يفعل ، بل لا بد ان يكون وجوبا كفائيا يمكن ان يقوم به الكل ويمكن ان يقوم به احدهم فيكتفى به ويسقط الامر عن الباقين لحصول الغرض ، وهذا معنى كون الوجوب