تذنيب
في بيان الثمرة
وهي في المسألة الاصولية كما عرفت سابقا ليست إلا أن تكون نتيجتها صالحة للوقوع في طريق الاجتهاد ، واستنباط حكم فرعي ، كما لو قيل بالملازمة في المسألة ، فإنه بضميمة مقدمة كون شيء مقدمة لواجب يستنتج انه واجب (١).
______________________________________________________
المقام ـ فإن الامر العدمي الجاري فيه ملازم له امر وجودي ، ومثل هذا لا يقول به القائل بحجية الاصل المثبت.
(١) هذا التذنيب لبيان ما هو ثمرة البحث عن مقدمة الواجب ، وحيث قد تقدم انها من المسائل الاصولية والمسألة الاصولية ما تقع نتيجتها في طريق الاستنباط ـ فالثمرة المهمة لهذه المسألة هي وقوعها في طريق الاستنباط ، فانه على القول بالملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدماته يستنتج أن مقدمة الواجب واجبة بوجوب شرعي : بان يقال هذه مقدمة واجب ، وكل مقدمة واجب يلزم من وجوب ذيها وجوبها شرعا ، فهذه يلزم من وجوب ذيها وجوبها شرعا ، وهذه هي الثمرة المهمة لهذه المسألة التي يستنبط منها وجوب كل مقدمة واجب بالوجوب الشرعي.
والفرق بين الاستنباط والتطبيق : هو ان الشكل في التطبيق نتيجته تحقيق موضوع لحكم مستنبط لدليله كقاعدة طهارة مشكوك الطهارة ، فإن حكم مشكوك الطهارة مستنبط من دليله ، فاذا شك في طهارة يقال : هذا مشكوك الطهارة ، وكل مشكوك الطهارة طاهر ، فهذا طاهر ، بخلاف الاستنباط فإن نتيجته ليس تحقيق موضوع لحكم مستنبط بل نتيجته نفس استنباط الحكم في مقام ، فإن الثابت بهذه المسألة هو الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته ، فيثبت بواسطة هذه الملازمة نفس وجوب المقدمة فالوجوب هو الحكم الذي استنبط بواسطة ثبوت الملازمة ، ولذا قال (قدسسره) : «فانه بضميمة مقدمة» وتلك المقدمة هي الصغرى التي يوجب