ومنه قد انقدح ، أنه ليس منها مثل بر النذر بإتيان مقدمة الواجب ، عند نذر الواجب ، وحصول الفسق بترك الواجب بمقدماته إذا كانت له مقدمات كثيرة ، لصدق الاصرار على الحرام بذلك ، وعدم جواز أخذ الاجرة على المقدمة (١). مع أن البرء وعدمه إنما يتبعان قصد الناذر ، فلا
______________________________________________________
انضمامها إلى ما ثبت بهذه المسألة وهي الملازمة يثبت الوجوب لمقدمة الواجب ، والصغرى هي ما أشار اليها بقوله : «كون شيء مقدمة لواجب» والكبرى التي هي الملازمة قد ثبتت بواسطة البحث في هذه المسألة فنتج من هذه الكبرى استنباط حكم فرعي وهو وجوب مقدمة الواجب ، ولذا قال : «يستنتج انه واجب» : أي بضميمة تلك الصغرى إلى ما افادته هذه المسألة يستنتج هذا الاستنتاج.
(١) قد عرفت ان ما ذكره هو النتيجة المهمة لهذه المسألة وهو الثمرة لهذه المسألة. وقد ذكر للبحث في هذه المسألة ثمرات ثلاث :
الاولى : بر النذر فيما لو نذر الناذر ان ياتي بواجب شرعي ، فانه على القول بوجوب مقدمة الواجب يبر نذره فيما لو اتى بمقدمة واجب ، وعلى القول بعدم وجوب المقدمة شرعا لا يكون الاتيان بمقدمة واجب مما يقع به بر النذر.
الثانية : حصول الفسق وعدم الفسق بترك واجب واحد له مقدمات عديدة ، فانه بناء على القول بوجوب مقدمة الواجب تكون جميع مقدمات هذا الواجب الواحد الكثيرة كلها واجبة ، فاذا تركها المكلف فقد ترك واجبات كثيرة وليس الاصرار على الحرام الّا ترك واجبات كثيرة فيحصل موضوع الفسق وهو الاصرار على الحرام ، بخلاف ما إذا قلنا بعدم وجوب مقدمة الواجب فانه لا يحصل الاصرار على الحرام إذ لم يفعل المكلف بترك الواجب إلّا حراما واحدا وهو ترك الواجب النفسي فقط ، واما مقدماته فانه وان تركها الّا انها ليست واجبة فلم يحصل منه ترك لواجبات كثيرة حتى يتحقق موضوع الفسق وهو الاصرار على الحرام.