فافهم (١).
تتمة : لا شبهة في أن مقدمة المستحب كمقدمة الواجب ، فتكون مستحبة لو قيل بالملازمة وأما مقدمة الحرام والمكروه فلا تكاد تتصف بالحرمة أو الكراهة ، إذ منها ما يتمكن معه من ترك الحرام أو المكروه اختيارا ، كما كان متمكنا قبله ، فلا دخل له أصلا في حصول ما هو المطلوب من ترك الحرام أو المكروه ، فلم يترشح من طلبه طلب ترك مقدمتهما ، نعم ما لا يتمكن معه من الترك المطلوب ، لا محالة يكون مطلوب الترك ، ويترشح من طلب تركهما طلب ترك خصوص هذه
______________________________________________________
كما زعمه المستدل : من كون المقدمية والشرطية انما تنتزع من الوجوب المقدمي فهو دور واضح ، واليه أشار بقوله : «انه لا يكاد يتعلق الامر الغيري» إلى آخره.
ثم لا يخفى ان قولهم : ان الشرطية منتزعة عن التكليف ، ليس غرضهم انها تنتزع عن التكليف المقدمي ، بل مرادهم انها منتزعة عن التكليف النفسي المتعلق بشيء قد اخذ فيه شيء يتوقف الغرض من الواجب النفسي عليه ، كقوله : صل عن طهارة أو تستر أو استقبال ، والى هذا أشار بقوله : «والشرطية وان كانت منتزعة عن التكليف ...» إلى آخره.
(١) لعله أشار إلى ان غرض المفصّل من قوله : لو لا وجوبه شرعا لما كان شرطا ليس توقف مقدّميته في مرحلة الثبوت والواقع على وجوبه ليلزم الدور ، بل غرضه ان الشرطية في مقام الاثبات تتوقف على الوجوب ولا مانع منه ، لأن الوجوب انما يتوقف على ما هو مقدمة ودخيل واقعا ، والمتوقف على الوجوب هو الشرطية في مقام الاثبات ، اذ لو لا ايجابه شرعا لما انتزع منه في مقام الخطاب انه شرطا للواجب ، فالوجوب يتوقف على الشرطية الثبوتية ، وتتوقف على الوجوب الشرطية الاثباتية ، واذا اختلف الموقوف والموقوف عليه فلا دور.