متوقفة على تعلقه بها لدار ، والشرطية وإن كانت منتزعة عن التكليف ، إلا أنه عن التكليف النفسي المتعلق بما قيد بالشرط ، لا عن الغيري (١) ،
______________________________________________________
(١) لا يخفى انه ليس غرض هذا المفصل هو وجوب خصوص الشرط الاصطلاحي ، بل مراده من الشرط ما يتوقف عليه الواجب.
وحاصل هذا التفصيل : ان ما يتوقف عليه الواجب ، تارة يكون مما يعرفه العقل والعادة ومثل هذا لا يكون واجبا لارشاد العقل والعرف اليه ، واما الشرط الذي لا يدركه العقل ولا يعرفه العرف وانما دل على اشتراطه وجوبه المستفاد من الشارع فهذا بالخصوص هو الواجب ، لانه لو لا إيجاب الشارع له لما كان شرطا ، ولذا يقولون في أمثال هذه الشروط ان الشرطية منتزعة عن التكليف. وقد اجاب عنه المصنف بجوابين :
الاول : ما مر منه في اول المبحث في تقسيم المقدمة إلى شرعية وعقلية بان المقدمة الشرعية ترجع إلى العقلية اذ لو لا دخالتها في ترتب الغرض على الواجب لما كانت شرطا ، غايته ان هذه الدخالة حيث لا يهتدي اليها العقل والعرف أبانها الشارع المطلع على الواقعيات. فاذا كان المناط في الوجوب المقدمي هو دخالته في ترتب الغرض فلا فرق بين الشرط العقلي والشرعي والى هذا أشار بقوله : «وفيه مضافا إلى ما عرفت من رجوع الشرط الشرعي إلى العقلي».
والثاني : انه قد عرفت ان المراد من الشرط والشرطية في المقام هو المقدمة والمقدمية ، فاذا كانت مقدمية الشرط الشرعي ماخوذة ومنتزعة عن وجوبه يلزم الدور ، لأن الوجوب المقدمي انما يترشح من الواجب النفسي على ما هو مقدمة وشرط لتوقف الواجب النفسي عليه ، فترشح الوجوب إلى المقدمة يتوقف على كونها مقدمة ، واذا كانت شرطية المقدمة متوقفة على الوجوب المقدمي لزم الدور ، لأن الوجوب يتوقف على كونها مقدمة ، وكونها مقدمة شرطية تتوقف على الوجوب