فصل
لا يجوز أمر الآمر ، مع علمه بانتفاء شرطه ، خلافا لما نسب إلى أكثر مخالفينا ، ضرورة أنه لا يكاد يكون الشيء مع عدم علته ، كما هو المفروض هاهنا ، فإن الشرط من أجزائها ، وانحلال المركب بانحلال بعض أجزائه مما لا يخفى (١) ، وكون الجواز في العنوان بمعنى الامكان الذاتي بعيد عن محل الخلاف بين الاعلام. نعم لو كان المراد من لفظ الامر ، الامر ببعض مراتبه ، ومن الضمير الراجع إليه بعض مراتبه الآخر ، بأن يكون النزاع في أن أمر الامر يجوز إنشاؤه مع علمه بانتفاء شرطه ، بمرتبة فعليته.
______________________________________________________
الصلاة صحيحة في حال عصيان الازالة «كما إذا لم تكن هناك» بين الصلاة والازالة «مضادة اصلا».
(١) لا يخفى ان ذكر علم الآمر في العنوان ينبغي ان يكون مستدركا ، اذ الشرط انما هو للامر لا لعلم الآمر ، فسواء علم الآمر بالانتفاء أو لم يعلم بالانتفاء فالشرط شرط للامر. فينبغي ان يكون العنوان لا يجوز الأمر مع انتفاء شرطه.
ظاهر العنوان ان المراد من الامر مرتبته الفعلية ، وان الضمير في شرطه يرجع إلى الامر بهذه المرتبة ، وعلى هذا فكونه شيئا غير جائز من اوضح الواضحات ، اذ بعد كون الشرط شرطا للامر بمرتبته الفعلية ففعليته على الفرض منوطة بالشرط ، والآمر يعلم بانتفاء شرط فعلية امره ، ومع هذا فكون امره فعليا لازمه اما الخلف وهو كون ما فرض شرطا للفعلية ليس بشرط لها ، أو وجود المعلول مع عدم تمامية علته ، وحيث ان فرض الخلف فرض الخروج عن موضوع العنوان فلذا لم يشر اليه ، وأشار إلى المحذور الثاني فقال : «ضرورة انه لا يكاد يكون الشيء مع عدم علته».