فافهم (١) وتأمل جيدا.
ثم الظاهر دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط ، في محل النزاع أيضا ، فلا وجه لتخصيصه بمقدمات الواجب المطلق ، غاية
______________________________________________________
يكون الآمر حال تحقق الشرط غير متمكن من الانشاء والخطاب وبانشائه السابق تحقق طلبه ويكون فعليا حقيقيا ، والى هذا أشار بقوله : «لولاه لما كان فعلا متمكنا من الخطاب».
الفائدة الثانية : ان الواجب المشروط ربما يكون شرطه محققا بالنسبة إلى بعض المكلفين فيكون الطلب في حقه حقيقيا ولا يكون متحققا بالنسبة إلى الآخرين فيكون الطلب في حقهم طلبا تقديريا كالاستطاعة التي شرط وجوب الحج بها ، فإن الوجوب بالنسبة إلى من عنده استطاعة وجوب فعلي حقيقي ، وبالنسبة إلى غير المستطيع تقديري ومعلق على تحقق الاستطاعة.
والحاصل : ان الواجب المشروط لا يلزم ان يكون دائما غير فعلي حال انشائه ، بل قد يكون حال انشائه فعليا حقيقيا بالنسبة إلى من تحقق عندهم شرط الوجوب ، والى هذا أشار بقوله : «هذا مع شمول الخطاب كذلك» : أي مع كونه واجبا مشروطا «للايجاب فعلا» فيكون الواجب المشروط في حين انشائه واجبا فعليا «بالنسبة إلى الواجد للشرط» كما عرفت ذلك فيمن تحقق عنده شرط فعلية الخطاب بالحج وهي الاستطاعة «فيكون بعثا فعليا بالاضافة اليه وتقديريا بالنسبة إلى الفاقد له» : أي بالنسبة إلى الفاقد للشرط : أي غير المستطيع.
(١) يمكن ان يكون إشارة إلى انه لا يلزم ان يكون للانشاء حال عدم الشرط فائدة ، إذ لا يجب على المولى ان يؤخر إنشاءه إلى حصول شرط الوجوب بعد ان كان يمكنه الانشاء معلقا على الشرط فهو احد الطريقين فيكون مخيرا بين تاخير الانشاء إلى زمان حصول الشرط وبين ان ينشأ معلقا على الشرط.