في تأسيس الاصل في المسألة اعلم أنه لا أصل في محل البحث في المسألة ، فإن الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذي المقدمة وعدمها ليست لها حالة سابقة ، بل تكون الملازمة أو عدمها أزلية (١) ، نعم نفس
______________________________________________________
وان كانت المقدمة تعبدية فاذا قلنا بالامتناع فلا يحصل التوصل بها سواء قلنا بالملازمة أو لم نقل ، فانه على القول بالملازمة لا يعقل ان تكون واجبة ، لانه وان اجتمع فيها الامر والنهي إلّا ان المفروض انا نقول بالامتناع ، والمفروض انها عرضتها الحرمة فلا يعقل ان تكون واجبة ، وان قلنا بجواز الاجتماع فالمفروض ان المقدمة تعبدية ففيها في نفسها قبل عروض المقدمية عليها امر ، وعروض النهي عليها لا يرفع الامر المتعلق بها لانا نقول بجواز الاجتماع. فلا فرق على هذا بين القول بالملازمة ووجوب المقدمة أو نقول بعدم الملازمة ، فإن المقدمة التي هي عبادة بنفسها تقع صحيحة ، واذا كانت تقع صحيحة فيمكن التوصل بها إلى الواجب عقلا وان لم تكن واجبة شرعا ، فلا فائدة في هذه الثمرة.
وقد عرفت : ان هذا انما يرد على المنسوب إلى الوحيد (قدسسره) لا على الظاهر : من كون الثمرة هي كون المقدمة من مصاديق مسألة الاجتماع وعدمه.
(١) توضيحه ان الاصل الجاري في المقام اما الاستصحاب أو البراءة ولا مجرى لهما معا ، اما الاستصحاب فلما عرفت : من ان البحث في هذه المسألة في الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدماته ، فالقائل بالملازمة يدعي ان طبيعة ارادة الشيء تلازمها قهرا ارادة مقدماته ، فالملازمة ذاتية بين حقيقة طلب الشيء وطلب مقدماته ، وهذه الملازمة ما هوية كملازمة الزوجية لماهية الاربعة ، ولذا لا يعقل ان تفارقه في الوجودين الذهني والعيني ، وهذا هو المناط الفارق بين لوازم الوجود ولوازم الماهية ، والملازمة بين ارادة المقدمة وارادة ذيها من هذا القبيل.
فإن الملازمة التي يحكم بها العقل على فرض حكمه بها هو الاستتباع والاستلزام وهذه التبعية هي تبعية ذاتية لماهية الطلب النفسي ، ولذا لا تفارقه في كلا