فصل
لا يخفى أنه وإن كان الزمان مما لا بد منه عقلا في الواجب ، إلا أنه تارة مما له دخل فيه شرعا فيكون موقتا ، وأخرى لا دخل له فيه أصلا
______________________________________________________
الكل ففيما اذا قام الكل وجاءوا بصلوات يحصل الغرض ويسقط الامر لحصول غرضه ، غايته انه لا يتعين احدها لأن يكون هو الواجب دون غيره ، لانه من الترجيح من غير مرجح ، فهي مثل الفعل الواحد الذي يقوم الكل به من ناحية حصول الغرض وسقوط الامر ، والمناط في كفائية الوجوب هو كون الغرض واحدا يكتفى فيه بفعل واحد ، فان الداعي إلى الامر حصول الغرض وليس الداعي له هو لزوم ان يتعنون الفعل المأتي به بكونه واجبا. ومراد المصنف من قوله : «ان الظاهر هو امتثال الجميع لو أتوا به دفعة» واحدة هو حصول الامتثال من ناحية حصول الغرض ، فانه يصدق ان الكل امتثلوا امر المولى بتحصيل غرضه وليس غرضه انه يتعنون فعل كل واحد منهم بانه هو الواجب في الافعال المتعددة فتأمل.
واما استحقاق الجميع للمثوبة فحيث ان الثواب والعقاب ليس منوطا بوحدة الغرض وتعدده ، بل مناط الثواب والعقاب هو اطاعة الامر وعصيانه وكون العبد ملتزما برسم العبودية ولوازم الرقية او خارجا عن ذلك بتمرده وطغيانه ، فلكل واحد ثواب وان كان الغرض واحدا ولكل واحد عقاب فيما اذا تركوا وان كان الفائت غرضا واحدا.
نعم لو كان الثواب والعقاب منوطا بالغرض لكان للجميع اذا اطاعوا ثواب واحد ولهم اذا عصوا عقاب واحد ياخذ كل واحد منهم حصته من ذلك الواحد ثوابا او عقابا ، الّا ان العقلاء في معاملة الموالي عبيدهم وقاعدة الحسن والقبح العقليين يقضيان بكون الثواب والعقاب منوطين باطاعة أمر المولى وعصيانه لا بوحدة الغرض وتعدده كما هو صريح المصنف في غير هذا المقام.