فافهم (١).
الامر الرابع : تظهر الثمرة في أن نتيجة المسألة ، وهي النهي عن الضد بناء على الاقتضاء ، بضميمة أن النهي في العبادات يقتضي الفساد ، ينتج فساده إذا كان عبادة (٢). وعن البهائي رحمهالله أنه أنكر الثمرة ،
______________________________________________________
(١) لعله إشارة إلى ان المراد من الزجر والردع ليس هو البغض والكراهية بل هو التبعيد عن الترك.
(٢) لا يخفى ان المترتب على اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده الخاص هو النهي ، وحرمة الضد الخاص اعم من ان يكون عبادة أو غير عبادة ، ولكن حيث كان المهم هو الخلاف بين المشهور والبهائي من انكار هذه الثمرة في العبادة لذلك خصّ الثمرة بالعبادة.
وحاصله : انه بناء على اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده الخاص ، فاذا عصى المكلف وترك الأهم وهي الازالة وفعل الصلاة فبناء على اقتضاء الأمر للنهي عن ضده الخاص تكون الصلاة منهيا عنها ، وسيأتي في مسألة النهي في العبادة ثبوت دلالة النهي المتعلق بالعبادة على فسادها فتكون الصلاة فاسدة.
واما بناء على عدم اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده الخاص فلا تكون الصلاة منهيا عنها فلا تكون فاسدة.
ولا يخفى ان المشهور القائلين بفساد العبادة ـ بناء على الاقتضاء ـ لا بد ان لا يقولوا ـ بما تقدم تحقيقه من المصنف ـ في ان الامر الغيري لا يوجب ثوابا ولا عقابا ولا قربا ولا بعدا ، فانه بناء عليه لا يكون النهي المتعلق بالعبادة منافيا لعباديتها إذا امكن ان تقع عبادة بغير قصد امتثال امرها ، فإن النهي المتعلق بها المستفاد من وجوب عدمها لانه مقدمة للضد الأهم لا يعقل ان يزيد على وجوب عدمها الغيري الذي لا يوجب قربا ولا ثوابا ، ولا يوجب ترك هذا العدم الذي هو فعل الصلاة بعدا ولا عقابا ، وحيث لا يوجب النهي عقابا ولا بعدا فلا يمنع عن صلاحيتها لوقوعها