ثم إنه لا أظن أن يلتزم القائل بالترتب ، بما هو لازمه من الاستحقاق في صورة مخالفة الامرين لعقوبتين ، ضرورة قبح العقاب على ما لا يقدر عليه العبد ، ولذا كان سيدنا الاستاذ (قدسسره) لا يلتزم به ـ على ما هو ببالي ـ وكنا نورد به على الترتب ، وكان بصدد تصحيحه (١) ، فقد ظهر أنه لا وجه لصحة العبادة ، مع مضادتها لما هو أهم منها ، إلّا ملاك الامر.
______________________________________________________
فالجواب عنه : انه حيث لم يرد صريحا من الشارع انه إذا لم تسافر فصم فالفتوى بالصحة اما مبنية على قصد رجحانه الذاتي ، أو توهم امكان الترتب.
(١) لا يخفى ان الترتب المدعى اما بين الموسع والمضيق ، واما بين المضيقين.
ولا اشكال انه لا بأس بالتزام العقاب على ترك المضيق في وقته ، وعلى ترك الموسع إذا ترك في جميع وقته كالإزالة والصلاة فيما إذا ترك الازالة والصلاة في جميع الوقت ، إلّا ان الترتب كما يتأتى بين الموسع والمضيق كذلك يتاتى بين المضيقين.
وعلى القول بصحة الترتب فلا بد من الالتزام بعقابين على ترك المضيقين ، فلو فرضنا ـ مثلا ـ ان الوقت لا يسع إلّا لصلاة اليومية أو لصلاة الآيات وقلنا ان اليومية اهم ، فعلى القول بعدم صحة الترتب فلا خطاب الا باليومية وليس إلّا عقاب واحد على تركها.
وعلى القول بالترتب فالخطاب يكون : صل اليومية فإن لم تصلها فصل الآيات ، فاذا تركهما فلا مناص من الالتزام بعقابين : عقاب على ترك اليومية وعقاب على ترك الآيات ، والالتزام بعقابين لازم صحة العقاب على ما لا يطاق وهو محال من الحكيم ، وذلك لأن المفروض ان الوقت لا يسع إلّا احدهما وحيث يكون كذلك فلا يسع الا امتثالا واحدا ، والعصيان الموضوع لصحة العقاب انما هو بازاء الامتثال ، فاذا كان الوقت لا يسع إلّا امتثالا واحدا فلا يكون في قباله الاعقاب واحد ، فالعقاب المتعدد على ما لا يسع إلّا امتثالا واحدا لازمه صحة العقاب على ما لا يطاق ، وقبح